166الوفاة 183 و إلا توقع المكنة- و حيث جاز الركوب ساق بدنة جبرا للوصف الفائت وجوبا على ظاهر العبارة و مذهب جماعة و استحبابا على الأقوى جمعا بين الأدلة و تردد في الدروس هذا كله مع إطلاق نذر الحج ماشيا أو نذرهما لا على معنى جعل المشي قيدا لازما في الحج- بحيث لا يريد إلا جمعهما و إلا سقط الحج أيضا مع العجز عن المشي
و يشترط في النائب
في الحج البلوغ و العقل و الخلو أي خلو ذمته من حج واجب في ذلك العام- مع التمكن منه و لو مشيا حيث لا يشترط فيه الاستطاعة كالمستقر من حج الإسلام ثم يذهب المال 184 فلا تصح نيابة الصبي و لا المجنون مطلقا 1و لا مشغول الذمة به في عام النيابة للتنافي و لو كان في عام بعده كمن نذره كذلك- أو استؤجر له صحت نيابته قبله و كذا المعين حيث يعجز عنه و لو مشيا- لسقوط الوجوب في ذلك العام للعجز و إن كان باقيا في الذمة لكن يراعى في جواز استنابته ضيق الوقت بحيث لا يحتمل تجدد الاستطاعة عادة فلو استؤجر كذلك ثم اتفقت الاستطاعة على خلاف العادة لم ينفسخ كما لو تجددت الاستطاعة لحج الإسلام بعدها فيقدم حج النيابة و يراعى في وجوب حج الإسلام بقاؤها إلى القابل- و الإسلام إن صححنا عبادة المخالف و إلا اعتبر الإيمان أيضا و هو الأقوى و في الدروس حكى صحة نيابة غير المؤمن عنه قولا 185 مشعرا بتمريضه 2و لم يرجح شيئا و إسلام المنوب عنه و اعتقاده الحق - فلا يصح الحج عن المخالف مطلقا- إلا أن يكون أبا للنائب و إن علا للأب لا للأم فيصح و إن كان ناصبيا و استقرب في الدروس اختصاص المنع بالناصب و يستثنى منه الأب و الأجود الأول للرواية و الشهرة و منعه بعض الأصحاب مطلقا 3و في إلحاق باقي العبادات به وجه خصوصا إذا لم يكن ناصبيا
و يشترط نية النيابة
بأن يقصد كونه نائبا و لما كان ذلك أعم من تعيين من ينوب عنه نبه على اعتباره أيضا بقوله و تعيين المنوب عنه قصدا في نية كل فعل يفتقر إليها و لو اقتصر في النية على تعيين المنوب عنه بأن ينوي أنه عن فلان أجزأ لأن ذلك يستلزم النيابة 186 عنه و لا يستحب التلفظ بمدلول 4هذا القصد- و إنما يستحب تعيينه لفظا عند باقي الأفعال و في المواطن كلها بقوله اللهم ما أصابني من تعب أو لغوب أو نصب فأجر فلان بن فلان و أجرني في نيابتي عنه و هذا أمر خارج عن النية متقدم عليها أو بعدها- و تبرأ ذمته أي ذمة النائب من الحج و كذلك ذمة المنوب عنه إن كانت مشغولة-
لو مات النائب محرما بعد دخول الحرم
ظرف للموت لا للإحرام- و إن خرج منه من الحرم بعده أي بعد دخوله و مثله ما لو خرج من الإحرام أيضا كما لو مات بين الإحرامين إلا أنه لا يدخل في العبارة لفرضه الموت في حال كونه محرما و لو قال بعد الإحرام و دخول الحرم شملهما لصدق البعدية بعدهما-