160داره و ثيابه و خادمه و دابته و كتب علمه اللائقة بحاله كما و كيفا عينا و قيمة- و التمكن من المسير بالصحة و تخلية الطريق و سعة الوقت
و شرط صحته الإسلام
فلا يصح من الكافر و إن وجب عليه- و شرط مباشرته مع الإسلام و ما في حكمه التمييز فيباشر أفعاله 163 المميز بإذن الولي- و يحرم الولي عن غير المميز إن أراد الحج به ندبا طفلا كان أو مجنونا محرما كان الولي أم محلا- لأنه يجعلهما محرمين بفعله لا نائبا عنهما فيقول اللهم إني أحرمت بهذا إلى آخر النية و يكون المولى عليه حاضرا مواجها له و يأمره بالتلبية إن أحسنها و إلا لبي عنه و يلبسه ثوبي الإحرام و يجنبه تروكه- و إذا طاف به أوقع به صورة الوضوء و حمله 1و لو على المشي أو ساق به أو قاد به أو استناب فيه و يصلى عنه ركعتيه إن نقص سنه عن ست و لو أمره بصورة الصلاة فحسن و كذا القول في سائر الأفعال فإذا فعل به ذلك فله أجر حجة- و شرط صحته من العبد إذن المولى و إن تشبث بالحرية كالمدبر و المبعض فلو فعله بدون إذنه لغا و لو أذن له فله 164 الرجوع قبل التلبس لا بعده- و شرطه صحة الندب من المرأة إذن الزوج أما الواجب فلا- و يظهر من إطلاقه أن الولد لا يتوقف حجه مندوبا على إذن الأب أو الأبوين و هو قول الشيخ رحمه الله و مال إليه المصنف في الدروس و هو حسن إن لم يستلزم السفر المشتمل على الخطر و إلا فاشتراط إذنهما أحسن- و لو أعتق العبد المتلبس بالحج بإذن المولى- أو بلغ الصبي أو أفاق المجنون بعد تلبسهما به صحيحا- قبل أحد الموقفين صح- و أجزأ عن حجة الإسلام على المشهور و يجددان نية الوجوب بعد ذلك- أما العبد المكلف فبتلبسه به ينوي الوجوب بباقي أفعاله فالإجزاء فيه أوضح 2165 و يشترط استطاعتهم له سابقا و لاحقا لأن الكمال الحاصل أحد الشرائط فالإجزاء من جهته و يشكل ذلك في العبد إن أحلنا ملكه- و ربما قيل بعدم اشتراطها فيه للسابق أما اللاحق فيعتبر قطعا
و يكفي البذل للزاد و الراحلة في تحقق الوجوب
على المبذول له- و لا يشترط صيغة خاصة للبذل من هبة و غيرها من الأمور اللازمة بل يكفي مجردة بأي صيغة اتفقت سواء وثق بالباذل أم لا لإطلاق النص و لزوم تعليق الواجب بالجائز يندفع بأن الممتنع منه إنما هو الواجب المطلق لا المشروط كما لو ذهب المال قبل الإكمال أو منع من السير و نحوه من الأمور الجائزة المسقطة 166 للوجوب الثابت إجماعا و اشترط في الدروس التمليك أو الوثوق به و آخرون التمليك أو وجوب بذله بنذر و شبهه و الإطلاق يدفعه- نعم يشترط بذل عين الزاد و الراحلة فلو بذل له أثمانهما لم يجب القبول- وقوفا