203ذات عرق، و يجوز فيما بينهما، و لأهل المدينة مسجد الشجرة اختيارا و اضطرارا الجحفة، و هي لأهل الشام اختيارا ان لم يحجوا على المدينة، و لأهل اليمن يلملم، و للطائف قرن المنازل، و لمن منزله دون الميقات منزله.
و هذه المواقيت لأهلها و لمن مر بها، سواء كان إحرامه للحج أو للعمرة المتمتع بها أو المفردة.
و لو عدل واحد عند القرب من ميقاته الى غيره و أحرم منه أجزأ. و لو كان عدوله بعد حصوله فيه أثم و أجزأ.
و لو سلك طريقا لا يؤدي الى أحدها أحرم عند محاذاته لأحدها، و لو لم يؤد طريقه الى المحاذاة أحرم من أدنى الحل.
و ميقات المفردة أدنى الحل، و أفضله الجعرانة، ثمَّ الحديبية، ثمَّ التنعيم.
و من عجز عنه بمرض أو إغماء، أحرم به وليه و جنبه ما يجتنبه المحرم.
و يحرم الولي بغير المميز، و يستقل به المميز مع اذن.
و لو أحرما بدون اذن لم يصح بخلاف العبد، نعم لسيده أن يحلله بالهدي مع التقصير. و الولي من له ولاية المال، و للام هنا.
و المجاور قبل انتقال فرضه يخرج الى أحد المواقيت، فان تعذر فأدنى الحل فان تعذر فمكة.
البحث الثاني
(الكيفية)
و تجب النية المشتملة على قصد النسك الذي يحرم به من حجة الإسلام أو غيرها، تمتعا أو قرانا أو افرادا، أو عمرة مفردة، مقرونا بالقربة و الاستدامة، و لبس ثوبي الإحرام.