204و يجب كونهما مما تصح فيه الصلاة، فيحرم الحرير للرجل و المخيط له، و يلحق به ما أشبهه، كالدرع المنسوج وجبة اللبد و الطيلسان المزرور، و تعقيد 1الرداء بالحصى و شد طرفيه.
و يجوز عقد الإزار و شد الهميان و المنطقة و الطيلسان، و ان كان له أزرار إذا لم يزيره 2اختيارا، و السراويل لفاقد الثوبين، و القميص المقلوب له، يجعل ذيله على كتفيه، و لا فدية فيهما، و طهارتهما لا تعددهما بالفعل، فيجزئ الواحد الطويل، يتزر ببعضه و يرتدي بباقيه.
و لا يجزئ حاكي العورة، و لا القصير المانع من الستر حالة الركوع، و تجوز الزيادة و الابدال. و الأفضل الطواف فيما أحرم فيه، و يكره غسله قبله و ان توسخ الا من نجاسة، و بيعه.
و المرأة كالرجل إلا في الحرير و المخيط، و لا يمنعها الحيض فيه، و لكن تحرم في ثياب طاهرة، ثمَّ تنزعها ان شاءت.
و يستحب في القطن الأبيض، و يكره الممتزج و الوسخ و المعلم و المصبوغ و النوم عليه، و يجوز على المخيط و التدثر به.
و التلبيات الأربع، و صورتها: لبيك اللهم لبيك لبيك ان الحمد و النعمة و الملك لك لا شريك لك لبيك.
و يقارن بها النية كالتحريمة للصلاة، و الأخرس يشير بإصبعه مع تحريك لسانه و عقد قلبه بها، و الأعجمي يأتي بالممكن و لو تلقينا، فان تعذر ترجمه، و يجوز إيقاعها مقارنة لشد الإزار و بعده.
و لا ينعقد إحرام المتمتع و المفرد الا بها، و يتخير القارن في عقده بها أو بالإشعار