202
الباب الثاني
(في الافعال)
و فيه فصول:
الفصل الأول
(في الإحرام)
و مباحثه ثلاثة:
البحث الأول
(الميقات)
و يجب الإحرام منه على من أراد دخول 1مكة إذا كان حرا، الا أن يتكرر كالخطاب و الحشاش، أو يكون دخوله قبل مضي شهر من إحلاله.
و لا يصح قبل الميقات الا الناذر عينه في مكان بشرط وقوعه في أشهر الحج، و المعتمر في رجب إذا خاف خروجه قبل وصوله الميقات، و لا يفتقر الى تجديده فيه و غيرهما يبطل.
و لا يكفي مرور المحرم عليه ما لم يجدده فيه، فان تجاوزه ناسيا أو جاهلا لجهته وجب العود إليه، فإن تعذر أحرم حيث قدر، و كذا الحائض لو تركته ظنا بالمنع، و كذا من لا يريد النسك ثمَّ أراده.
و لو نسي الإحرام بالكلية حتى قضى المناسك أجمع أجزأ.
و المواقيت لأهل العراق العقيق، و أفضله المسلخ، و أوسطه غمرة، و آخره