171بالنصّ و الإجماع. فإذن لم يؤمر النائي إلّا بحجّ التمتّع، فلا يكون مأموراً بالمفردة، و الأمر سهل.
و الغرض بيان أنه لا قائل بوجوب المفردة على النائي بأصل الشرع، و لا نصّ يدلّ عليه، و التتبّع حكم عدل.
فعلى هذا لو وصل أطراف مكّة من وجب عليه حجّ التمتّع بأصل الشرع، لا يجب عليه أن يأتي بعُمرة مفردة لا قبل حجّه و لا بعده. فلو أراد دخول مكّة قبل أن يحرم بعُمرة التمتّع لغرض دينيّ أو دنيوي دخلها بعُمرة مفردة، ينوي بإحرامه الندب. و نقل ما يدلّ علىٰ هذا من الأخبار و عبارات الأصحاب لا يليق بهذه الرسالة، و عمل الفرقة علىٰ ما قلناه في سائر الأعصار من جميع أهل الأمصار بلا نكير و لا شبهة.
و أمّا ما في بعض الأخبار من مثل قول السائل: فمن تمتّع تجزي عنه؟ قال
نعم 1، فلا ينافي ما قدّمناه من اختصاص الآفاقيّ بوجوب المتمتّع بها و المكّيّ بالمفردة؛ فإن السائل علم أن العُمرة فرض كالحجّ، و علم أن المتمتّع بها داخلة في الحجّ كالجزء منه، فسأل عمّن هي كذلك، هل هي من العُمرة المفروضة فيجزي أداؤها، أو يختصّ الفرض بعُمرة مبتولة؟ و بالجملة، لم نجد خبراً و لا فتوًى بوجوب المتمتّع بها علىٰ من هو من حاضري المسجد الحرام، و لا المبتولة علىٰ آفاقيّ. و المعروف من النص 2و الفتوىٰ 3أنه يشترط في فرض المتمتّع بها الاستطاعة إلى الحجّ معها و هو إجماع.
شرائط وجوب العمرة
و اختلفوا في المفردة، ففي كلام جمع أن المشهور عدم توقّف وجوبها على الاستطاعة للحجّ 4، و بالعكس، فلو حصلت الاستطاعة لها وحدها وجبت وحدها،