172و بالعكس.
و قيل: يتوقّف وجوب كلّ منهما على الاستطاعة للآخر 1.
و قيل: لا يشترط في وجوب الحجّ الاستطاعة لها، و يشترط في وجوبها الاستطاعة له معها 2.
و ظاهر تصريحات المعظم في صفة واجبات الإفراد و القران بأن عليه عُمرة مفردة يأتي بها بعد الحجّ، أو: ثمّ يعتمر عُمرة مفردة، أو: يعتمر بعده عُمرة مفردة. و ما أشبه هذه العبارات يدلّ علىٰ وجوب المفردة بوجوب أحد القسمين، و مقتضاه مراعاة الاستطاعة له بالاستطاعة لها.
و الظاهر أنهم إنما يريدون بذلك حجّ الإسلام خاصّة؛ لأن كثيراً منهم مع ذلك يصرّح بعدم وجوبها مع المندوب أو المنذور و شبهه إذا لم تلاحظ فيه كما هو مقتضى الفتوىٰ و النصوص.
قال السيّد في مداركه بعد قول المحقّق في وصف واجب الإفراد: (و عليهيعني: المفرد عُمرة مفردة بعد الحجّ و الإحلال منه) 3-: (ربّما أشعرت العبارة و نظائرها بلزوم العُمرة المفردة لكلّ حاجّ مفرد، و ليس كذلك، بل إنما تلزم في حجّ الإسلام دون الحجّ المندوب و المنذور إذا لم يتعلّق النذر بالعُمرة؛ كما تدلّ عليه الأخبار الواردة بكيفيّة حجّ الإفراد) 4، انتهىٰ.
لما مرّ، و لظواهر عدّة أخبار منها في (الفقيه) عن جميل عن الصادق عليه السلام أنه قال في الحائض إذا قدمت مكّة يوم التروية
إنها تمضي¦ كما هي¦ إلىٰ عرفات فتجعلها حجّة، ثمّ تقيم حتّى تطهر فتخرج إلى التنعيم¦ فتحرم¦ فتجعلها عُمرة 5.
و ما أشبهه ممّا دلّ على أن من دخل المشعر فضاق الوقت عن إتمامها و إدراك