170بالإحرام بنيّة إيقاعه. فإذن سقوط المفردة عنه مجاز لا حقيقة؛ لعدم ثبوتها بعينها في ذمّته.
و أيضاً يأتي في كلام الشارح أن العُمرة المفردة غير مرتبطة بالحجّ، فأوجب الحجّ دونها علىٰ من وجب عليه دونها، فلو استطاع للحجّ دونها لم تجب و بالعكس. فناذر الحجّ مطلقاً لا تجب عليه عُمرة مفردة حتّى تسقط علىٰ ما اختاره.
و يؤيّده أن الشيخ عليّاً صرّح في حاشية الكتاب في شرح هذه العبارة بأن السقوط مجاز. و ممّا يؤنس بهذا إن لم يدلّ عليه حسنة الحلبيّ، أو صحيحته عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام أنه قال
إذا تمتّع الرجل بالعُمرة، فقد قضىٰ ما عليه من فريضة العُمرة 1. فدلّ ظاهرها أن المتمتّع إنما فرضه المتعة.
و ظاهر صحيحة ابن عمّار قال أبو عبد اللّٰه عليه السلام
الحجّ ثلاثة أصناف: حجّ مفرد، و قران، و تمتّع بالعُمرة إلى الحجّ، و بها أمر رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله، و الفضل فيها، و لا نأمر الناس إلّا بها 2.
فإن ظاهره أن المراد بالناس أهل الآفاق؛ ليتمّ التقسيم و الحصر معاً. فإذن الآفاقيُّ غير مأمور إلّا بعُمرة التمتُّع.
و صحيحة ابن عمّار قال أبو عبد اللّٰه عليه السلام
ما نعلم حجّا للّٰه غير المتعة 3.
خرج منه ما خرج بدليل، و بقي فرض النائي منحصراً في المتعة. فلو كان يجب عليه المفردة لعلموا أن للّٰه عليه حجّا غير المتعة، فإن المفردة حجّ للّٰه.
و قريب من ذلك مثل خبر معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال
من حجّ فليتمتَّع، إنا لا نعدل بكتاب اللّٰه عزّ و جلّ و سنّة نبيّه صلى الله عليه و آله 4.
و الظاهر أنه أراد الحجّ الواجب بأصل الشرع على النائي بدليل خروج ما عداه