576وقت رسول اللّٰه ص لأهل العراق العقيق و أوله المسلح و أوسطه الغمرة و آخره ذات عرق و أوله أفضل و ما رواه الشيخ عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول حد العقيق أوله المسلح و آخره ذات عرق و يدل على الثاني رواية عمر بن يزيد السابقة في المسألة المتقدمة و يؤيده ما رواه الكليني و الشيخ عنه عن معاوية بن عمار في الحسن بإبراهيم بن هاشم عن أبي عبد اللّٰه ع أنه قال أول العقيق بريد البعث و هو دون المسلح نسبة أميال مما يلي العراق و بينه و بين غمرة أربعة و عشرون ميلا بريدان و يدل عليه أيضا ما رواه الكليني عن أبي بصير عن أحدهما ع قال حد العقيق ما بين المسلح إلى عقبة غمرة و الاحتياط يقتضي أن لا يتجاوز غمرة إلا محرما و الأفضل أول العقيق روى الشيخ عن أنس بن يعقوب في الموثق و رواه الكليني أيضا بتفاوت ما في المتن عن أبي عبد اللّٰه ع قال الإحرام من أي العقيق أحرم قال من أوله أفضل و روى الكليني عن إسحاق بن عمار في الموثق قال سألت أبا الحسن ع عن الإحرام من غمرة قال ليس به بأس و كان يريد العقيق أحب إلي و الظاهر الاكتفاء في معرفة المواقيت بالظن الغالب المستفاد من الشياع لما رواه الصّدوق عن معاوية بن عمار في الصحيح عن أبي عبد اللّٰه ع قال يجزيك إذا لم تعرف العقيق أن تسأل الناس و الأعراب عن ذلك
و لأهل المدينة اختيارا مسجد الشجرة
ظاهر المصنف و المحقق أن الميقات نفس المسجد و عند بعضهم الموضع المسمى بذي الحليفة و هو قول الشهيد في اللمعة و الدروس و اختاره المدقق الشيخ علي و ذو الحليفة على ما في القاموس موضع على ستة أميال من المدينة و ذكر بعض الأصحاب أن ذا الحليفة ما على ستة أميال من المدينة يسمى بذلك لأنه اجتمع قوم من العرب فتحالفوا و المراد الموضع الذي فيه الماء و مسجد الشجرة من جملته و ذكر في التذكرة أن ذا الحليفة مسجد الشجرة و هو على ميل من المدينة و يدل على الثاني إطلاق قوله ع في عدة من الأخبار السابقة و وقت لأهل المدينة ذا الحليفة لكن يستفاد من حسنة الحلبي السابقة عن الصادق ع أن ذا الحليفة عبارة عن نفس المسجد و بهذا يحصل الجمع و يرتفع الخلاف و هو المستفاد من صحيحة الحلبي السابقة المنقولة عن الفقيه لكن المستفاد منها أن النبي ص إذا خرج من المسجد و سار و استوت به البيداء حين يحاذي الميل الأول أحرم و الأحوط الإحرام من المسجد و لو كان المحرم جنبا أو حائضا أحرما منه مجتازين فإن تعذر الاجتياز أحرما من خارجه
و
الميقات لأهل المدينة
اضطرارا الجحفة
قال الجوهري جحفة موضع بين مكة و المدينة
و هو ميقات أهل الشام
و كانت تسمى مهيعة فأجحف السيل بأهلها فسميت جحفة و في القاموس الجحفة ميقات أهل الشام و كانت به قرية جامعة على اثنين و ثمانين ميلا عن مكة و كانت تسمى مهيعة فنزل بنو عبيد و هم إخوة عاد و كان أخرجهم العماليق من يثرب فجاءهم سيل الجحاف فاجتحفهم فسميت الجحفة و اعلم أنا لا نعرف خلافا بين الأصحاب في جواز تأخير الإحرام إلى الجحفة عند الضرورة و هي المشقة التي تعسر تحملها و يدل عليه ما رواه الشيخ عن أبي بصير في الصحيح عندي قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع خصال غابها عليك أهل مكة قال و ما هي قلت قالوا أحرم من الجحفة و رسول اللّٰه ص أحرم من الشجرة فقال الجحفة أحد الوقتين فأخذت بأدناهما و كنت عليلا و ما رواه الكليني في الصحيح إلى أبي بكر الحضرمي قال قال أبو عبد اللّٰه ع إني خرجت بأهلي ماشيا فلم أهل حتى أتيت الجحفة و قد كنت شاكيا فجعل أهل المدينة يسألون عني فيقولون لقيناه و عليه ثيابه و هم لا يعلمون و قد رخص رسول اللّٰه ص لمن كان مريضا أو ضعيفا أن يحرم من الجحفة و ظاهر غير واحد من الأخبار جواز التأخير إلى الجحفة اختيارا و هو المنقول عن ظاهر الجعفي منها ما رواه الشيخ عن الحلبي في الصحيح قال سألت أبا عبد اللّٰه ع من أين يحرم الرجل إذا جاوز الشجرة فقال من الجحفة و لا يجاوز الجحفة إلا محرما و ما رواه الصدوق عن معاوية بن عمار في الصحيح أنه سأل أبا عبد اللّٰه ع عن رجل من أهل المدينة أحرم من الجحفة قال لا بأس و في صحيحة علي بن جعفر السابقة و أهل المدينة من ذي الحليفة و الجحفة و روى الشيخ عن إبراهيم بن عبد الحميد في القوي عن أبي الحسن موسى ع قال سألته عن قوم قدموا المدينة فخافوا كثرة البرد و كثرة الأيام يعني الإحرام من الشجرة فأرادوا أن يأخذوا منها إلى ذات عرق فيحرموا منها فقال لا و هو مغضب من دخل المدينة فليس له أن يحرم إلا من المدينة و يمكن حملها على الكراهة جمعا بين الأدلة و قطع بعض الأصحاب بصحة الإحرام من الجحفة و إن حصل الإثم بالتأخير و هو المستفاد من كلام الشهيد في الدروس و ذكر بعض الأصحاب أيضا أن توقف جواز التأخير على الضرورة على القول به مع مروره على ذي الحليفة فلو عدل ابتداء عن ذلك الطريق جاز و كان الإحرام من الجحفة اختياريا و اعترض عليه بأن النظر إلى بعض الأخبار السابقة يقتضي المنع من العدول الاختياري مطلقا و النظر إلى بعضها يقتضي جواز العدول مطلقا و التفصيل لا يوافق شيئا من النصوص و هي أي الجحفة ميقات أهل الشام اختيارا و كذا لأهل مصر و مغرب كما دل عليه صحيحة علي بن جعفر و صحيحة أبي أيوب السابقتان
و لأهل اليمن يلملم
قال في القاموس يلملم و يلملم ميقات اليمن جبل على مرحلتين من مكّة
و لأهل الطائف قرن المنازل
قال في القاموس قرن المنازل بفتح القاف و سكون الراء قرية عند الطائف أو اسم الوادي كله و قد ورد في غير واحد من الأخبار أن قرن المنازل ميقات لأهل الطائف و في بعضها أنه ميقات لأهل نجد و ما رواه العامة أيضا عن النبي ص و في أكثر الروايات أن ميقات أهل نجد العقيق و يمكن أن يقال يجوز أن يكون لأهل نجد طريقان يمر أحدهما بالعقيق و الآخر بقرن المنازل فيحصل الجمع بين الأخبار قال في المنتهى أبعد المواقيت ذو الحليفة على عشرة مراحل من مكة على جبل من المدينة و يليه في البعد الجحفة و المواقيت الثلاثة على مسافة واحدة بينها و بين مكة ليلتان قاصدتان
و من كان منزله أقرب
إلى مكة من المواقيت
فمنزله
ميقاته لا أعرف خلافا في هذا الحكم بين الأصحاب بل قال في المنتهى أنه قول أهل العلم كافة إلا مجاهد و يدل عليه ما رواه الشيخ عن معاوية بن عمار في الصحيح عن أبي عبد اللّٰه ع قال من كان منزله دون الوقت إلى مكة فليحرم من منزله قال الشيخ و قال في حديث آخر إذا كان منزله دون الميقات إلى مكة فليحرم من دويرة أهله و عن مسمع في الحسن عن أبي عبد اللّٰه ع قال إذا كان منزل الرجل دون ذات عرق إلى مكّة فليحرم من منزله و عن عبد اللّٰه بن مسكان في الصحيح قال حدثني أبو سعيد قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عمن كان منزله دون الجحفة إلى مكّة قال يحرم منه و عن صفوان في الصحيح عن عاصم بن حميد الثقة عن رياح بن أبي نصر و هو غير موثق و لا ممدوح قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع يروون أن عليّا ع قال إن من تمام حجك إحرامك من دويرة أهلك فقال سبحان اللّٰه فلو كان كما يقولون لم يتمتع رسول اللّٰه ص بثيابه إلى الشجرة و روى الصدوق عن أبي بصير في الضعيف قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع إنا نروي بالكوفة أن عليّا ع قال إن من تمام الحج و العمرة أن يحرم الرّجل من دويرة أهله فهل قال هذا علي فقال قد قال ذلك أمير المؤمنين لمن كان منزله خلف المواقيت و لو كان كما يقولون ما كان يمنع رسول اللّٰه ص أن لا يخرج بثيابه إلى الشجرة و إنما معنى دويرة أهله من كان أهله وراء الميقات إلى مكة و روى الكليني عن رياح في الضعيف قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع إنا نروي بالكوفة أن عليا ع قال إن من تمام حجك إحرامك من دويرة أهلك فقال سبحان اللّٰه لو كان كما يقولون لما تمتع رسول اللّٰه ص بثيابه إلى الشجرة قال الصدوق و سئل ع عن رجل منزله خلف الجحفة من أين يحرم قال من منزله و في خبر آخر من كان منزله دون المواقيت ما بينها و بين مكّة فعليه أن يحرم من منزله و اعلم أنّ المشهور بين الأصحاب شمول الحكم المذكور لأهل مكة فيكون إحرامهم بالحج من منازلهم و الأخبار المذكورة غير شاملة و في حديثين صحيحين ما يخالف ذلك أحدهما ما رواه الكليني عن أبي الفضل سالم الخياط في الصحيح قال كنت مجاورا بمكة فسألت أبا عبد اللّٰه ع من أين أحرم بالحج فقال من حيث أحرم رسول اللّٰه ص من الجعرانة أتاه في ذلك المكان فتوح فتح الطائف و فتح خيبر و الفتح فقلت متى أخرج فقال إن كنت صرورة فإذا مضى من ذي الحجة يوم و إن كنت قد حججت قبل ذلك فإذا مضى من الشهر خمس و ثانيهما ما رواه الكليني عن عبد الرحمن بن الحجاج في الصّحيح قال قلت لأبي عبد اللّٰه إني أريد الجوار فكيف أصنع فقال إذا رأيت الهلال هلال ذي الحجة فأخرج إلى الجعرانة فأحرم منها بالحج فقلت له كيف أصنع قال إذا دخلت مكة أقيم إلى يوم التروية لا أطوف بالبيت فقال تقيم عشرا لا تأتي الكعبة إن عشرا لكثير إن البيت ليس بمهجور و لكن إذا دخلت فطف بالبيت و اسع بين الصفا و المروة فقلت له أ ليس كل من طاف بالبيت و سعى بين الصفا و المروة فقد أحل قال إنك تعقد بالتلبية ثم قال كلما طفت طوافا و صليت ركعتين فاعقد بالتلبية ثم قال إن سفيان فقيهكم أتاني فقال ما يحملك على أن تأمر أصحابك يأتون الجعرانة فيحرمون منها فقلت له هو وقت من مواقيت رسول اللّٰه ص فقال أي وقت من مواقيت