570واحد حجة من غير أن ينقص من حجتك شيئا و روى الصّدوق عن معاوية بن عمار في الصحيح قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع إن أبي قد حج و والدتي قد حجت و إن أخوي قد حجا و قد أردت أن أدخلهما في حجتي كأني قد أحببت أن يكونوا معي فقال اجعلهم معك فإن اللّٰه عز و جل جاعل لهم حجا و لك أجرا بصلتك إياهم و روى مرسلا أنه قال رجل للصادق ع جعلت فداك إني كنت نويت أن أشرك في حجي العام أمي أو بعض أهلي فنسيت فقال ع الآن فأشركهما و روى الشيخ و الكليني عن عمرو بن إلياس قال حججت مع أبي و أنا صرورة فقلت أنا أحب أن أجعل حجتي عن أمي فإنّها قد ماتت قال فقال لي حتى أسأل لك أبا عبد اللّٰه ع فقال إلياس لأبي عبد اللّٰه ع و أنا أسمع جعلت فداك إن ابني هذا صرورة قد ماتت أمه فأحبّ أن يجعل حجته لها أ فيجوز ذلك له فقال أبو عبد اللّٰه ع يكتب له أجر البر و عن علي بن حمزة قال سألت أبا الحسن موسى ع عن الرجل يشرك في حجّته الأربعة و الخمسة من مواليه فقال إن كانوا صرورة جميعا فلهم أجر و لا يجزي عنهم الذي حج عنهم عن حجة الإسلام و الحجة للذي حج و قد يتفق ذلك في الواجب كما إذا نذر جماعة الاستنابة في حج يستنيبوا فيه كذلك
و إلا
أي و إن لم يتحقق سابق بأن يكون الإجارتان في زمان واحد و اشتبه السابق
بطلا
لعدم الإمكان الإتيان بهما جميعا و فقد مرجح يقتضي التعيين و أما ما رواه الصدوق عن البزنطي في الصحيح و الحسن عن أبي الحسن ع قال سألته عن رجل أخذ حجة من رجل فقطع عليه الطريق فأعطاه رجل حجة أخرى يجوز له ذلك فقال جاز له ذلك محسوب للأول و الآخر و ما كان يسعه غير الذي فعل إذا وجد من يعطيه الحجة فيحتاج إلى تأويل قال في المنتقى هذا الحديث لا يلائم مضمونه ما هو المعروف بين الأصحاب في طريق إخراج الحجة و هو رفعها إلى من يحج على وجه الاستيجار و إنما يناسب القول بأن الدفع يكون على سبيل الرزق و ليس بمعروف عندنا و إنما يحكى عن بعض العامة و أخبارنا خالية من بيان كيفية الدفع رأسا على حسب ما وصل إلينا منها و بلغه تتبعنا و الظاهر أنه لا مانع من الدّفع على وجه الرزق و إنما الكلام في صحة وقوعه بطريق الإجارة لما ترى من منافرته للإخلاص في العمل باعتبار لزوم القيام به في مقابلة العوض و كونه مستحقا به كما هو مقتضى عقد المعاوضة بخلاف الرزق فإنه بذل أو تمليك مراعى بحصول العمل و العامل فيه لا يخرج عن التخيير بين القيام به فيسقط عنه الحق بلزوم وفاء الدافع ما شرط و بين تركه فيرد المدفوع أو عوضه و لعل الإجماع منعقد بين الأصحاب على قضية الإجارة فلا يلتفت إلى ما ينافيه و إذا كان الدفع على غير وجه الإجارة سائغا أمكن تنزيل هذا الحديث عليه مع زيادة كون الحجتين تطوّعا و إنما جاز أخذ الثانية و الحال هذه لفوات التمكن من الأولى و عدم تعلق الحج بالذمة على وجه يمنع من غيره كما يفرض في صورة الاستيجار و معنى كونه محسوبا لهما حصول الثواب لكل منهما بما بذل و نوى و يستفاد من هذا أنه لا يكلف برد شيء على الأول و الوجه فيه ظاهر فإن ما يدفع على سبيل الرزق غير مضمون على الأخذ إلا مع تعدي شرط الدافع و لم يحصل في الفرض الذي ذكر و ينبغي أن يعلم أنه ليس المراد بقطع الطريق في الحديث منعه من الحج و إنما المراد أخذ قطاع الطريق ما معه بحيث يعذر عليه الوصول إلى الحج انتهى كلامه
و لو كان في عامين صحا
كما إذا استوجر الأجير ليحج في سنة معينة ثم استوجر ليحج في سنة متأخرة عنها و يعتبر في ذلك عدم كون الحج واجبا فوريا أو تعذر التعجيل و لو كانت الإجارة الأولى مطلقة ففي جواز الاستيجار ثانيا وجهان و القول بالمنع منسوب إلى الشيخ ره و احتمل بعض الأصحاب جواز الاستيجار بسنة غير الأولى و احتمل بعض المتأخرين قويا جواز الاستيجار للسنة الأولى إذا كانت الإجارة الأولى موسعة كما إذا نص المؤجر على ذلك أو قلنا بعدم اقتضاء الإطلاق التعجيل و سيجيء في كلام المصنف أن الإطلاق يقتضي التعجيل و عن شيخنا الشهيد ره أنه حكم باقتضاء الإطلاق في كل الإجارات التعجيل و مستنده غير واضح و لو أطلق العقدين في زمان واحد من غير تصريح بالسعة ففي الصّحة وجهان مبنيان على اقتضاء الإطلاق التعجيل و عدمه
و لو أفسد حج من قابل و استعيدت الأجرة
إذا أفسد النائب الحج فلا يخلو إما أن تكون الإجارة معينة أو مطلقة فإن كانت معينة فقيل تنفسخ الإجارة و لا تجزي الفاسدة مع قضائها عن المنوب عنه و اختاره المصنف و قوى الشهيد في الدروس الإجزاء عنهما سواء كانت مطلقة أو معينة و بنى المحقق استحقاق الأجرة على القولين و فسر بأن المفسد للحج إذا قضاه فهل تكون الأولى فرضه و تسميتها فاسدة مجازا و الثانية عقوبة أو بالعكس فإن قلت بالأول كما اختاره الشيخ و دلت عليه حسنة زرارة فقد برأت ذمة المستأجر بإتمامه و استحق الأجير الأجرة و إن قلنا الأولى فاسدة و الإتمام عقوبة و الثانية فرضه كان الجميع لازما للنائب و يستعاد منه الأجرة و إن كانت الإجارة مطلقة فالظاهر أنه لا يستعاد الأجرة كأنه يحمل إطلاق كلام باستعارة الأجرة على المعينة و كذا كلام المحقق و اختلف الأصحاب في أن قضاء الفاسد حينئذ في المطلقة هل يجزي عن حج النيابة أو يجب إيقاع حج النيابة بعد القضاء فقيل بالأول و هو مستقرب المحقق في المعتبر و المصنف في المختلف و الشهيد و جماعة من المتأخرين و قيل بالثاني و هو قول الشيخ في المبسوط و الخلاف و المصنف في جملة من كتبه حجة الأول أن الثانية قضاء عن الحجة الفاسدة فالقضاء كما يجزي الحاج عن نفسه فكذا عمن حج عنه و لأن إتمام الفاسدة إذا كان عقوبة يكون الثانية هي الفرض فلا مقتضي لوجوب حج آخر و للتأمّل في الوجهين مجال قال المحقق في المعتبر و هذا القول موجود في أحاديث أهل البيت ع و الآخر تخرج غير مستند إلى رواية ثم أورد ما رواه الشيخ عن إسحاق بن عمار في الموثق عن أبي عبد اللّٰه ع في رجل حج عن رجل فاجترج في حجه شيئا يلزمه فيه الحج من قابل أو كفارة قال هي للأول تامّة و على هذا ما اجترح و عن إسحاق بن عمار قال قلت فإن ابتلي بشيء يفسد عليه حجة حتى تصير عليه الحج من قابل أ يجزي عن الأول قال نعم قلت لأن الأجير ضامن للحج قال نعم و حجة الثاني أن من أتى بالحج الفاسد فقد أوقع الحج على غير وجهه المأذون فيه لأنه إنما أذن له في حج صحيح فأتى بفاسد فيقع عن الفاعل كما لو اشترى العين بغير الصفة التي أذن له شراؤها على تلك الصّفة فإن الشراء يقع له دون الأمر فحينئذ قد أفسد حجا دفع عنه فلزم عليه قضاؤها عن نفسه و كان عليه الحج بعد حجة القضاء عن المستأجر لوجوبها على الفور و فيه تأمّل و الترجيح للقول الأول
و الإطلاق يقتضي التعجيل
قد مر الكلام فيه
و عليه
أي على النائب
ما يلزمه من الكفارات
لأنها عقوبة على جناية صدرت عنه أو زمان في مقابلة إتلاف صدر منه فلا يتعلق بالمنوب
و
كذا يلزمه
الهدي
و وجهه ظاهر
و لو أحصر تحلل بالهدي و لا قضاء عليه
أما التحلل بالهدي فلعموم قوله تعالى قال أُحْصِرْتُمْ فَمَا اِسْتَيْسَرَ مِنَ اَلْهَدْيِ و أما عدم وجوب القضاء عليه فهو مختص بالمعين و وجهه أن مقتضى العقد إيقاع الحجة في زمان معين و لا يقضي إيقائه في غيره و لو كانت الإجارة مطلقة فإنه يجب على الأجير الإتيان بالحج المستأجر عليه بعد زوال الحصر و متى تحلل الأجير في المعين لمستحق من المسمى بنسبة ما أتى به من الأفعال و يبقى المستأجر على ما كان عليه قبل ذلك و لو لم يتحلل الأجير و بقي على إحرامه حتى فات الحج تحلل بعمرة و لا يستحق بأفعالها أجرة
و لو أحرم عن المنوب ثم نقل النية إليه لم يجزئه عن أحدهما على رأي
اختاره جماعة من الأصحاب و نقل عن الشيخ القول بإجزائه عن المستأجر عنه و اختاره المحقق في المعتبر حجة الأول أنه لا تصح النقل اتفاقا فلا يجزي عن النائب و لا عن المنوب لانتفاء النية في باقي الأفعال و اشتراط صحتها بها حجة الثاني أن ما فعله وقع عن المستأجر فلا يصح العدول بها بعد إيقاعها و أن أفعال الحج استحقت لغيره بها بعد إيقاعها و أن أفعال الحج استحقت لغيره فلا يصح نقلها و إن لم يصح النقل فقد تمت الحجة لمن بدأ بالنية له و استحق الأجير الأجرة لنيابة بما اشترط عليه و فيه نظر قال الشهيد و يمكن أن يحتج للشيخ برواية ابن أبي حمزة عن الصادق ع في رجل أعطى رجلا مالا يحج عنه فحج عن نفسه قال هي عن صاحب المال فإنه إذا كان يجزي عن المنوب لا مع نية الإحرام فلأن يجزي بنيته أولى و هذه الرواية أوردها الشيخ عن علي بن أبي حمزة عن الحسين عن أبي عبد اللّٰه ع و هي رواية ضعيفة السند يشكل الاستناد إليها في إثبات حكم شرعي
و يستعاد الأجرة مع التقييد
أي تقييد الحج بكونه في تلك السنة لفساد الحج المقتضي لعدم الوفاء بالمشروط المقتضي استحقاق الأجير للأجرة
و لو أوصى بقدر
معين
أخرج أجرة المثل للواجب من الأصل
أما خروج حجة الإسلام من الأصل فقد سبق بيانه و قد سبق الخلاف في المنذور
و
أخرج
الزائد
على أجرة المثل
من الثلث
كما هو الشأن في الوصايا
و في الندب يخرج الجميع من الثلث
و روى الشيخ عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّٰه ع أنه سأله عن رجل مات فأوصى أن يحج عنه قال إن كان صرورة فمن جميع المال و إن كان تطوعا فمن ثلثه و روى الصّدوق عن معاوية بن عمار في الصحيح قريبا منه و نحوه عن حارث بياع الأنماط عنه ع و روى الشيخ عن الحلبي في الصحيح عن أبي عبد اللّٰه ع مثل ذلك و زاد فيه فإن أوصى أن يحج عنه رجل فليحج عنه ذلك الرجل و