568في قول اختاره لا يوافق القطع بعدم جواز استنابته و قد عد من شرائط النيابة أيضا فقه النائب في الحجّ و اكتفى الشهيد بحجه مع مرشد عدل و هو حسن و من شرائط النيابة موت المنوب أو عجزه كما سبق
و لا تصح
النيابة
عن المخالف إلا أن يكون أبا للنائب
هذا قول جماعة من الأصحاب منهم الشيخ و أنكر ابن إدريس جواز النيابة عن الأب أيضا و عن ابن البراج و من كان مخالفا في الاعتقاد فلا يجوز الحج عنه قريبا كان في النسب أو بعيدا إلا الأب خاصة فقد ذكر جواز الحج مع كونه مخالفا في ذلك و الأظهر خلافه و قرب في المختلف جواز النيابة عن المخالف مطلقا سواء كان قريبا أو بعيدا إلا أن يكون ناصبيّا فلا يجوز النيابة عنه مطلقا و استقرب في الدروس اختصاص المنع بالناصب إلا أن يكون أبا و في المعتبر بعد نقل منع النيابة عن المخالف عن الشيخين و أتباعهما و ربما كان التفاتهم إلى تكفير من خالف الحق و لا يصحّ النيابة عمن اتصف بذلك و نحن نقول ليس كل مخالف للحق لا يصح منه العبادة و نطالبهم بالدّليل عليه و نقول اتفقوا على أنه لا يعيد عباداته التي فعلها مع استقامته سوى الزكاة ثم قرب اختصاص المنع بالناصب خاصة و احتج بعضهم على تعميم المنع بظاهر قوله تعالى وَ أَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسٰانِ إِلاّٰ مٰا سَعىٰ و فيه تأمّل قال و يعضده الأخبار الكثيرة المتضمنة لعدم انتفاع المخالف بشيء من الأعمال و لا ينافي ذلك عدم وجوب الإعادة في حال الاستقامة لأنه تفضل من اللّٰه سبحانه كما في الكافر الأصلي و يؤيده ما رواه الكليني عن علي بن مهزيار قال كتبت إليه الرّجل يحج عن الناصب هل عليه إثم إذا حج عن الناصب و هل ينفع ذلك الناصب أم لا فكتب لا تحج عن الناصب و لا يحج به و أما استنابة الأب فاحتج عليه لشيخ بما رواه عن وهب بن عبد ربه في الصحيح قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع أ يحج الرّجل عن الناصب قال لا قلت فإن كان أبي قال إن كان أبوك فنعم و رواه الكليني عن وهب بن عبد ربه في الحسن بإبراهيم و رواه الصدوق عن وهب بن عبد ربه و طريقه إليه غير معلوم و استند ابن إدريس في المنع من نيابة الأب المخالف أيضا بدعوى الإجماع و قال المحقق و لست أدري الإجماع الذي يدعيه أين هو و التعويل إنما هو على ما نقل عن الأئمّة ع و المنقول عنهم خبر واحد لا غير مقبول عند الجماعة و هو يتضمن الحكمين معا فقبول أحدهما دون الآخر و دعوى الإجماع على مثله تحكمات يرغب عنها و الظاهر أنه ليس نظر ابن إدريس على الرواية فلا يستقيم الاعتراض عليه برد بعضها و قبول البعض
و لا
يصح
نيابة المميز على رأي
مشهور بين الأصحاب و قيل يجوز و رجح بعض الأصحاب جواز الاستنابة عند الوثوق بأخباره بالإتيان بالأفعال و استدل بعضهم على القول الأول بأن عبادة الصبي تمرينية لا شرعية مؤثرة في الثواب و فيه تأمّل و ربما استدل عليه بعدم الوثوق بأخباره لعلمه برفع القلم عنه و هذا الدليل لا يفيد عموم الدعوى
و لا
يصح نيابة
العبد بدون إذن المولى
لا أعرف خلافا في ذلك بين الأصحاب و نقل عن بعض الجمهور القول بمنع نيابة العبد مع إذن المولى و هو ضعيف
و لا
تصح النيابة
في الطواف عن الصحيح الحاضر
لأن الطواف عبادة بدنية فلا يصح النيابة فيه مع القدرة لما رواه الكليني عن إسماعيل بن عبد الخالق في الحسن بإبراهيم قال كنت إلى جنب أبي عبد اللّٰه ع و عنده ابنه عبد اللّٰه و ابنه الذي يليه فقال له رجل أصلحك اللّٰه يطوف الرجل عن الرجل و هو مقيم بمكّة ليس به علة فقال لا لو كان ذلك يجوز لأمرت ابني فلانا فطاف عني سمى الأصغر و هما يسمعان و يجوز النيابة مع العذر كالإغماء و البطن و ما شابههما للأخبار الآتية عند شرح قول المصنف و يجوز الرمي عن المعذور و الظاهر عدم توقف النيابة في الطواف عن المغمى عليه على استنابته و ليس الحيض من الأعذار المسوغة للاستنابة في طواف العمرة لأن المستفاد من الأخبار أنها تعدل إلى الإفراد إذا منعها الحيض عن إتمام العمرة و قوى الشهيد الثاني جواز استنابة الحائض في طواف الحج و طواف النساء مع الضرورة الشديدة اللازمة بانقطاعها عن أهلها في البلاد البعيدة و هو غير بعيد
و تصح نيابة الصرورة مع عدم الوجوب عليه
لا أعلم خلافا بين الأصحاب في جواز نيابة الصرورة إذا كان ذكرا و حكي عن جماعة من الأصحاب منهم المحقق نقل إجماع الأصحاب على ذلك و يدل عليه مضافا إلى العمومات ما رواه الكليني و الشيخ عن سعد بن أبي خلف في الصحيح قال سألت أبا الحسن ع عن الرجل الصّرورة يحج عن الميّت قال نعم إذا لم يجد الصرورة ما يحج به عن نفسه فإن كان له ما يحج به عن نفسه فليس يجزي عنه حتى يحج من ماله و هي يجزي عن الميّت أو كان للصرورة مال و إن لم يكن له مال و عن معاوية بن عمار في الحسن بإبراهيم عن أبي عبد اللّٰه ع في رجل صرورة مات و لم يحج حجة الإسلام و له مال قال يحج عنه صرورة لا مال له و ما رواه الشيخ عن محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما ع قال لا بأس أن يحج الصرورة عن الصرورة و ما رواه الصّدوق عن سعد بن عبد اللّٰه الأعرج أنه سأل أبا عبد اللّٰه ع عن الصرورة أ يحج عن الميّت فقال نعم إذا لم يجد الصّرورة ما يحج به و إن كان له مال فليس له ذلك حتى يحج من ماله و هو يجزي عن الميّت كان له مال أو لم يكن له مال و الأخبار التي سلفت عند شرح قول المصنف و لو كان النائب معسرا أجزأت عن المنوب و عنه في شرح قوله و لا يجب على الممنوع لمرض أو عذر الاستنابة و عند شرح قوله و لو مات بعد الاستقرار قضي من الأصل و أما ما رواه الصّدوق و عن حكم بن حكيم في الصّحيح قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع إنسان ملك و لم يحج و لم يوص بالحج فأحج عنه بعض أهله رجلا أو امرأة هل يجزي ذلك و يكون قضاء عنه و يكون الحج لمن حج و يوجر من أحج عنه فقال إن كان الحاج غير صرورة أجزأ عنهما جميعا و أجزأ الذي أحجه فيحمل على صرورة يكون له مال و كذا ما رواه الشيخ عن بكر بن صالح قال كتبت إلى أبي جعفر ع إن ابني معي و قد أمرته أن يحج عن أبي أ يجزي عنها حجة الإسلام فكتب ع لا و كان ابنه صرورة و كانت أمه صرورة و أما ما رواه الشيخ عن إبراهيم بن عقبة قال كتبت إليه أسأله عن رجل صرورة لم يحج قط أ يجزي كل واحد منهما تلك الحجة عن حجة الإسلام أم لا بين لي ذلك يا سيدي إن شاء اللّٰه فكتب ع لا يجزي ذلك فلا يدل على السّلب الكلي و يصح نيابة الصرورة
و إن كان امرأة عن رجل و امرأة
على المشهور بين الأصحاب و منع الشيخ في الإستبصار عن نيابة المرأة الصّرورة عن الرجل أطلق الحج عن نيابة المرأة الصرورة في النهاية و هو ظاهر اختياره في التهذيب و الأول أقرب لما رواه الشيخ و الكليني عن رفاعة في الصّحيح عن أبي عبد اللّٰه ع أنه قال تحج المرأة عن أختها و عن أخيها و قال تحج المرأة عن أبيها و ما رواه الكليني عن أبي أيوب في الحسن بإبراهيم قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع امرأة من أهلنا مات أخوها فأوصى بحجة و قد حجت المرأة فقالت إن صلحت حججت عن أخي و كنت أنا أحق بها من غيري فقال أبو عبد اللّٰه ع لا بأس بأن يحج عن أخيها و إن كان لها مال فليحج من مالها فإنه أعظم لأجرها و ما رواه الكليني و الشيخ عنه عن معاوية بن عمار في الحسن قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع الرجل يحج عن المرأة و المرأة تحج عن الرجل قال لا بأس و ما رواه الصدوق عن بشير النبال قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع إن والدتي توفيت و لم تحج قال يحج عنها رجل أو امرأة قال قلت أيهم أحب إليك قال رجل أحب إلي احتج الشيخ بما رواه عن زيد الشحام في الضعيف عن أبي عبد اللّٰه ع قال سمعته يقول يحج الرجل الصرورة عن الرجل الصرورة و لا تحج المرأة الصرورة عن الرجل الصرورة و عن مصادف في الضعيف قريبا منه و بإسناد فيه جهالة عن سليمان بن جعفر قال سألت الرضا ع عن امرأة صرورة حجت عن امرأة صرورة قال لا ينبغي و الجواب بعد الإغماض عن السند الحمل على الكراهة و نقض الفضيلة جمعا بين الأدلة و يؤيد ذلك الرواية الأخيرة و رواية بشير النبال
و لو مات النائب بعد الإحرام و دخول الحرم أجزأ عن المنوب
هذا هو المشهور بين الأصحاب و اكتفى الشيخ في الخلاف و ابن إدريس بموته بعد الإحرام و لم يعتبرا دخول الحرم و الأول أقرب اقتصارا في الحكم المخالف للأصل على موضع الوفاق و حجتهم على الاكتفاء بالإحرام و دخول الحرم الإجماع المنقول عن جماعة منهم المصنف في المنتهى و صحيحة بريد بن معاوية السابقة في مسألة وجوب القضاء عن الميّت و رواية ضريس السابقة عند شرح قول المصنف و لو مات بعد الإحرام و دخول الحرم أجزأ وجه الاستدلال بالروايتين أنه إذا ثبت الحكم المذكور في الحاج ثبت في نائبه لأن فعله كفعل المنوب و للتأمّل في الدليلين مجال و استدل عليه أيضا بما رواه الشيخ و الكليني عن إسحاق بن عمار في الموثق قال سألته عن الرجل يموت فيوصي بحجه فيعطي رجلا دراهم ليحج بها عنه فيموت قبل أن يحج ثم أعطى الدراهم غيره قال إن مات في الطريق أو بمكة قبل أن يقضي مناسكه فإنه يجزي عن الأول قلت فإن ابتلي بشيء يفسد عليه حجه حتى يصير عليه الحج من قابل أ يجزي عن الأول قال نعم قلت لأن الأجير ضامن للحج قال نعم وجه الدّلالة أن يقال الرواية مخصوصة بما إذا حصل الموت بعد الإحرام و دخول الحرم لعدم ظهور القائل بالاكتفاء بما دون ذلك من الأصحاب و هو تخصيص بعيد و نحوه ما رواه الكليني و الشيخ عنه عن الحسين بن عثمان في الحسن عمن ذكره عن أبي عبد اللّٰه ع في رجل أعطى رجلا ما يحجه فحدث بالرّجل حدث فقال إن كان حرج فأصابه في بعض الطريق فقد أجزأت عن الأول و إلا فلا و ما رواه الشيخ عن ابن أبي حمزة و الحسين بن يحيى عمن ذكره عن أبي عبد اللّٰه ع في رجل أعطى رجلا مالا يحج عنه فمات قال إن مات في منزله قبل أن يخرج فلا يجزي عنه و إن مات في الطريق فقد أجزأ عنه و روى الشيخ معلقا عن عمار الساباطي عن أبي عبد اللّٰه ع في رجل حج عن آخر و مات في الطريق قال