565قال يحج و إن رغم أنفه و ما رواه الشيخ عن محمد و هو ابن مسلم في الصحيح عن أبي جعفر ع قال سألته عن امرأة لم يحج و لها زوج و أبى أن يأذن لها في الحج فغاب زوجها فهل لها أن تحج قال لا طاعة له عليها في حجة الإسلام و عن معاوية بن وهب في الصحيح قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع امرأة لها زوج فأبى أن يأذن لها في الحج و لم يحج حجة الإسلام فغاب عنها زوجها و قد نهاها أن يحج فقال لا طاعة له عليها في حجة الإسلام و لا كراهة ليحج إن شاءت و ما رواه الكليني عن زرارة بإسناد غير نقي عن أبي جعفر ع قال سألته عن امرأة لها زوج و هي صرورة لا يأذن لها في الحج قال تحج و إن لم يأذن لها و عن علي بن أبي حمزة في الضعيف عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن امرأة لها زوج إما أن يأذن أن يحج حجة الإسلام فغاب زوجها عنها و قد نهاها أن يحج قال لا طاعة له عليها في حجة الإسلام فليحج إن شاءت و هل يعتبر في عدم اعتبار إذن الزوج التضييق فيه وجهان و لعلّ الأقرب عدم اعتبار ذلك و المعتدة عدة رجعية في حكم الزوجة في عدم توقف حجتها الواجب على إذن الزوج و توقف حجها المندوب عليه و يدل عليه ما رواه الشيخ عن منصور بن حازم قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن المطلقة يحج في عدتها قال إن كانت صرورة حجت في عدّتها و إن كانت حجت فلا تحج حتى تنقضي عدّتها و بهذا يحصل الجمع بين ما رواه الصّدوق عن محمد بن مسلم في الصحيح و الموثق و الشيخ عنه في الصحيح عن أحدهما ع قال المطلقة تحج في عدّتها و بين قول الصادق ع في صحيحة معاوية بن عمار السابقة في المسألة المتقدمة لا تحج المطلقة في عدتها و ما رواه الشيخ في الإستبصار عن معاوية بن عمار في الصحيح قال قال أبو عبد اللّٰه ع لا يحج المطلقة في عدّتها و إطلاق الرواية يقتضي عدم الفرق بين المطلقة الرجعية و البائنة لكنهم فرقوا بينهما فجوزوا الحج المندوب للبائنة و الظاهر أن إطلاق المنع في الرواية مقيد بصورة عدم الإذن كما يدل عليه قوله ع في حسنة الحلبي لا ينبغي للمطلقة أن تخرج إلا بإذن زوجها حتى تنقضي عدّتها و في رواية معاوية بن عمار المطلقة تحج في عدّتها إن طابت نفس زوجها و يجوز الحجّ لها مطلقا في عدّة الوفاة لما رواه ابن بابويه عن زرارة في الموثق قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن المرأة التي تتوفى عنها زوجها أ تحج في عدّتها قال نعم و ما رواه الشيخ عن زرارة في الموثق قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن المتوفى عنها زوجها تحجّ قال نعم و عن داود بن الحصين عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن المتوفى عنها قال تحج و إن كانت في عدّتها و عن صفوان في الصحيح عن أبي هلال عن أبي عبد اللّٰه ع في التي يموت عنها زوجها تخرج إلى الحجّ و العمرة و لا تخرج التي يطلق لأن اللّٰه تعالى يقول و لا يخرجن إلا أن تكون قد طلقت في سفر
و يشترط في النذر البلوغ و العقل
لا أعلم خلافا في ذلك بين العلماء لارتفاع القلم عن الصبي و المجنون
و
يشترط فيه أيضا
الحريّة
لا أعلم فيه خلافا بين الأصحاب و نقل بعضهم إجماع الأصحاب عليه و استدل عليه بما رواه منصور بن حازم في الصحيح عن أبي عبد اللّٰه ع قال قال رسول اللّٰه ص لا يمين لولد مع والده و لا لمملوك مع مولاه و لا للمرأة مع زوجها
و لو أذن المولى انعقد نذر العبد
فيجب عليه الوفاء به و جاز له المبادرة إليه في الوقت الموسع و إن نهاه المولى على ما ذكره الأصحاب استنادا إلى عدم سلطنة المولى في الأمر الواجب و في المنتهى أوجب على المولى إعانة المملوك على أداء الحج الواجب بالحمولة إن احتاج إليها لأنه السّبب في شغل ذمته و فيه تأمّل نعم يحتمل وجوب تمكنه من تحصيل ما يتوقف عليه الحج الواجب
و كذا الزوجة
لا يصحّ نذرها إلا بإذن الزوج فإذا أذن لها فنذرت انعقد و جاز لها المبادرة و إن نهاها كذا و قالوا مستنده غير واضح عندي
و لو مات بعد استقراره
أي الحج المنذور بأن يتمكن من الإتيان به
قضى من الأصل
اختلف الأصحاب في هذه المسألة فذهب جمع من الأصحاب منهم ابن إدريس و جماعة ممن تأخر عنه منهم الفاضلان إلى وجوب قضائه من الأصل و ذهب الشيخ في عدة من كتبه إلى وجوب قضائه من الثلث حجة الأول أنه واجب مالي ثابت في الذمة فيجب قضاؤه من الأصل كسائر الديون المالية و فيه أنا لا نسلّم كون الحج واجبا ماليا لعدم اعتبار المال في ماهيته بل قد يتوقف عليه كتوقف الصلاة عليه في بعض الصّور سلمنا لكن التكليف بالقضاء تكليف جديد يحتاج إلى دليل و لا أعلم دليلا يدل على وجوب القضاء في محلّ البحث فيكون منفيا بالأصل و حجة الثاني ما رواه الشيخ عن ضريس بن أعين في الصحيح قال سألت أبا جعفر ع عن رجل عليه حجة الإسلام و نذر في شكر فيحجز رجلا فمات الرجل الذي نذر قبل أن يحج حجة الإسلام و قبل أن يفي للّه بنذره فقال إن كان ترك مالا حج عنه حجة الإسلام من جميع ماله و يخرج من ثلثه ما يحج به عنه للنذر و إن لم يكن ترك مالا إلا بقدر حجة الإسلام حج عنه حجة الإسلام مما ترك و حج عنه وليّه النذر فإنما هو دين عليه و روى الصدوق عن ضريس الكناسي في الصحيح قال سألت أبا جعفر ع عن رجل عليه حجة الإسلام نذر نذرا في شكر ليحجن رجلا إلى مكّة فمات الذي نذر قبل أن يحج حجة الإسلام و من قبل أن يفي بنذره الذي نذر قال إن ترك مالا يحج عنه حجة الإسلام من جميع المال و أخرج من ثلثه ما يحج به رجلا لنذره و قد وفى بالنذر و إن لم يكن ترك مالا بقدر ما يحج به حج عنه بما ترك و يحج عنه وليه حجة النذر إنما هو مثل دين عليه و لا يخفى أن الرواية واردة فيمن نذر أن يحج رجلا أي يبذل له مالا ليحج و هو غير محلّ البحث و روى الشيخ عن أبي عبد اللّٰه بن أبي يعفور في الصحيح قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع رجل نذر للّه لئن عافا اللّٰه ابنه من وجعه ليحجه إلى بيت اللّٰه الحرام فعافا اللّٰه الابن و مات الأب فقال الحجة على الأب يؤديها عنه بعض ولده قلت هي واجبة على ابنه الذي نذر فيه قال هي واجبة على الأب من ثلثه أو يتطوع ابنه فيحج عن ابنه قال في المنتقى بعد نقل هذه الرواية و صحيحة ضريس لا يخفى ما في هذين الخبرين من المخالفة للأصول المقررة عند الأصحاب و ليس لهم في تأويلهما كلام يعتد به و الوجه عندي في ذلك فرض الحكم فيما إذا قصد الناذر أن يتعاطى بتقييد الحج المنذور بنفسه فلم ينفق له و لا ريب أن هذا القصد يفوت بالموت فلا يتعلق بماله حج واجب بالنذر بل يكون الأمر بإخراج الحج المنذور واردا على وجه الاستحباب للوارث و كونه من الثلث رعاية لجانبه و احتراز عن وقوع الخيف عليه كما هو الشأن في التصرف المالي الواقع للميت من دون أن يكون مستحقا عليه و حج الوليّ أيضا محمول في الخبر الأول على الاستحباب و في الثاني تصريح بذلك و قد جعله الشيخ شاهدا على إرادة التطوع من الأول أيضا و فيه نظر لأن الحكم في الثاني مذكور على وجه التخيير بينه و بين الإخراج من الثلث و هو يستدعي وجود المال و في الأول مفروض في حال عدم وجوده و قوله منها هو دين عليه ينبغي أن يكون راجعا إلى حجة الإسلام و إن كان حج النذر أقرب إليه فإن الظاهر كونه تعليلا لتقديم حج الإسلام حيث يكون المتروك بقدره فحسب و بقي الكلام في قوله هي واجبة على الأب من ثلثه و إرادة الاستحباب المتأكد منه غير بعيدة و قد بيّناه فيما سلف أن استعمال الوجوب في هذا المعنى موافق لمقتضى أصل الوضع و لم يثبت تقدم المعنى العرفي له الآن بحيث يكون موجودا في عصر الأئمّة ع لتقدمه على المعنى اللغوي و ذكرنا أن الشيخ رحمه اللّٰه تكرر القول في أن المتأكد من السّنن يعبر عنه بالوجوب و له في خصوص كتاب الحج كلام في هذا المعنى لا بأس بإيراده و هو مذكور في الكتابين و هذه صورة ما في التهذيب قد بيّنا في غير موضع من هذا الكتاب أن الأولى فعله قد يطلق عليه اسم الوجوب و لم يكن يستحق بتركه العقاب و أنت خبير بأن اعتراف الشيخ بهذا يأبى تقدم العرف و استقراره في ذلك العصر فيحتاج إثباته إلى حجة و بدونها لا أقل من الشك المنافي للخروج عن الأصل و بما حرّرناه يعلم ضعف ما اختاره الشيخ هنا من وجوب الإخراج الحجة المنذورة من الثلث انتهى كلام صاحب المنتقى رحمه اللّٰه و هو حسن و الذي يتلخص في هذا المقام أن الحكم بوجوب الإخراج الحج المنذور من الأصل لا يخلو عن إشكال و كذا الحكم بوجوب إخراجه من الثلث فإن ثبت الإجماع على ثبوت أحد الأمرين تعين المصير إليه و حينئذ يثبت حكم الثلث اقتصارا فيما خالف ما يدل على انتقال المتروكات إلى الوارث على القدر الثابت و إلا كان للتأمّل فيه مجال
و يقسط التركة عليها
أي على الحجة المنذورة
و على حجة الإسلام و على الدين بالحصص
هذا الحكم عند قصور التركة عن الوفاء بالجميع مشكل لأن التركة إذا كانت قاصرة عن أجرة الحجتين كان التوزيع مقتضيا لعدم الإتيان بواحد منهما و مقتضى صحيحة ضريس السابقة في المسألة المتقدمة أن المال إذا ضاق إلا عن حجة الإسلام يقتصر عليه و به جزم في المنتهى
و إن عينه بوقت تعين
لوجوب الوفاء بالنذر
فإن عجز فيه
أي في الوقت الذي عينه
سقط
و لم يجب القضاء عنه لا أعلم خلافا في ذلك و الحجة عليه الأصل السالم عن المعارض
و إن أطلق
النذر و لم يقيده بوقت معين
توقع المكنة لو