559الصيد و هو محرم في إحرامه و ثانيهما ما رواه الشيخ عن عبد الرحمن بن أبي نجران في الصحيح قال سألت أبا الحسن ع عن عبد أصاب صيدا و هو محرم هل على مولاه شيء من الفداء فقال لا شيء على مولاه و يمكن الجمع بين الخبرين بحمل الأول على الاستحباب على نفي و الثاني الوجوب و جمع الشيخ بينهما بحمل الثاني على أن إحرام العبد كان بغير إذن مولاه و أورد عليه أن إذن المولى شرط في صحة الإحرام فمع عدمه لا ينعقد و لا يترتب عليه حكم و قول السائل و هو محرم يدل بمعونة تقريره عليه في الجواب على كونه متحققا واقعا و قد يقال يمكن الجمع بإرادة العموم و الخصوص في الإذن فيكون على السيّد الفداء إذا أذن العبد في الإحرام بخصوصه دون ما إذا كان العبد مأذونا على وجه العموم بحيث يفعل ما شاء من غير تعرض في الإذن بخصوص الإحرام قال في المنتقى و ربما ينظر في دفع التعارض هنا إلى أن طريق الخبر الثاني لا ينهض لمقاومة الأول باعتبار وقوع نوع اضطراب فيه مع غرابته فإن المعهود من رواية سعد عن محمد بن الحسين عن محمد بن الحسين و أورده العلامة في المنتهى بهذه الصورة و الغرابة منتفية معه و كذا الصحة فإن المراد من محمد بن الحسن في مرتبة التوسط بين محمد بن الحسين و ابن أبي نجران غير ظاهر بخلافه فيما قبل فإنه متعين لأن يراد محمد بن الحسن الصفار نظرا إلى روايته عن محمد بن الحسين و هو أحد الرواة المعروفين عنه و غرابة توسط بين سعد و بينه يدفعها أنه يتفق في بعض الطرق مثله فيروي الرّجل بالواسطة عمن لقيه و أن محذورها بين فإن غاية ما يتصور أن يكون رافعة عن سهو أو تكرار لمحمد بن الحسين غلطا ثم صحف إليه و أما محذور الغرابة الأخرى و انتفاؤها بوجود الواسطة المجهولة على ما اقتضاه بعض النسخ فالإشكال به متجه إلا أن في انتهائه إلى الحد الموجب للعلّة نظر لرجحان عدم الواسطة باتفاق الكتابين فيه و كون محمد بن الحسين في طبقة من يروي عن ابن أبي نجران انتهى كلامه و هو حسن
و يتم
الحج
لو أفسده و يقضيه و يجزئه القضاء إن كان عتقه قبل المشعر و إلا
أي و إن لم يكن عتقه قبل المشعر
فلا
يجزيه القضاء عن حجة الإسلام إذا أفسد العبد حجة المأذون فيه فالظاهر أنه يجب عليه إمضاؤه و القضاء لصحة حجه و إحرامه و ذلك مقتض لترتب الأحكام عليه و هل يجب على السيد تمكينه من القضاء قيل نعم كأن الإذن في الحج بمنزلة الإذن في مقتضياته على وجه العموم و قيل لا لأن المأذون فيه الحج و ليس الإفساد مقتضاه بل ينافيه و ربما بني القولان على أنّ القضاء هل هو الفرض و الفاسد عقوبة أم بالعكس فعلى الثاني لا يجب التمكين دون الأول و فيه تأمل و المسألة محل إشكال و لو أعتقه المولى في الفاسد قبل الوقوف بالمشعر أتم حجته و قضى في القابل و أجزأه عن حجة الإسلام سواء قلنا إن الأولى حجة الإسلام أم الثانية و لو أعتقه بعد الوقوف بالمشعر كان عليه إتمام الحجة و القضاء قالوا و لا يجزيه عن حجة الإسلام بل يجب عليه مع الاستطاعة قالوا و يجب تقديمها على القضاء للنّص و الإجماع على فوريتها فلو بدأ بالقضاء قال الشيخ انعقد عن حجة الإسلام و كان القضاء في ذمته قالوا و إن قلنا لا يجزي عن واحدة منهما كان قويا و إنما يجب عليه حجة الإسلام مع الاستطاعة الشرعية لا مطلقا
و من وجد الزاد و الراحلة على نسبة حاله و ما يمون عياله ذاهبا و عائدا فهو مستطيع و إن لم يرجع إلى كفاية على رأي
تنقيح هذا المقام يتم ببيان أمور الأول المعتبر في وجدان الزاد أن يكون مقتدرا على تحصيل المأكول و المشروب بقدر الحاجة إما بالقدرة على تحيلهما أو لحصولهما في المنازل مع التمكن من شرائهما و الظاهر أنه لا فرق في ذلك بين المأكول و المشروب و علف المركوب كما يدل عليه إطلاق النص و فتوى الأكثر و قال المصنف في المنتهى و التذكرة إن الزاد إذا لم يجده في كل منزل وجب حمله بخلاف الماء و علف البهائم فإنهما لو فقدا من المواضع المعتادة لهما لم يجب حملهما من بلده و لا من أقرب البلدان إلى مكّة كأطراف الشام و يسقط الحج إذا توقف على ذلك و في موضع من المنتهى أسقط فرض الحج إذا لم يقدر على الزاد في البلدان التي جرت العادة بحمل الزاد فيها كبغداد و البصرة و هو مندفع بعموم النصوص فالوجه وجوب الحمل إلا مع حصول المشقة الشديدة الثاني هل يعتبر في الراحلة أن تكون مناسبا لحاله بحسب العزة و الشرف فتعتبر المحمل أو الكنيسة عند علو منصبه ظاهر المصنف في التذكرة اعتبار ذلك و الظاهر عدمه لقوله ع و لو على حمار أجدع و أبتر مضافا إلى عموم الآية و الأخبار و به حكم الشهيد في الدروس حيث قال و المعتبر في الزاد و الراحلة ما يناسبه و لو محملا إن عجز عن العتب و لا يكفي منصبه في اعتبار المحمل أو الكنيسة فإن النبي ص و الأئمّة ع حجوا على الزوامل الثالث لو لم يجد الزاد و وجد الراحلة و كان كسوبا يكتسب ما يكفيه و قد عزل نفقة أهله مدة ذهابه و عوده ففي التذكرة إن كان السفر طويلا لم يلزمه الحج لما في الجمع بين السفر و الكسب من المشقة العظيمة و لأنه قد ينقطع عن الكسب لعارض فيؤدي إلى هلاك نفسه و إن كان السفر قصيرا فإن كان تكسبه في كل يوم يكفيه لأيام لم يلزمه الحج أيضا للمشقة و لأنه غير واجد لشرط الحج و للتأمّل فيه مجال الرابع إطلاق كلام المصنف و غيره يقتضي اعتبارين قدر الكفاية من الزاد و الراحلة ذهابا و إيابا و لا يعتبر في اعتبار الزاد و الراحلة للإياب أن يكون له مسكن في بلده أو أهل و عشيرة يأوي إليهم و به صرح المصنف في المنتهى و التذكرة محتجا بأن في التكليف بالإقامة في غير الوطن مشقة شديدة و حرجا عظيما و الحجة مختصة بصورة المشقة فعند عدمها كما إذا كان وحيدا غير متعلق ببعض البلاد دون بعض أو كان له وطن لكن لا يريد العود إليه لم يبعد عدم اعتبار مئونة العود في حقه نظرا إلى عموم الآية و الأخبار الخامس الظاهر أنه لا يعتبر في الاستطاعة حصولها من البلد فلو اتفق كون المكلف في غير بلده و استطاع للحج و العود إلى بلده وجب عليه الحج و إن لم يكن له الاستطاعة من بلده كما صرح به بعض المتأخرين و ذكر الشهيد الثاني أن من أقام في غير بلده إنما يجب عليه الحج إذا كان مستطيعا من بلده إلا أن يكون إقامته في الثانية على وجه الدوام أو مع انتقال الفرض كالمجاور بمكة بعد السنتين و يدل على الأول مضافا إلى عموم النصوص السالم من العارض ما رواه الصّدوق عن معاوية بن عمار في الصحيح قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع الرّجل يمر مجتازا يريد اليمن أو غيرها من البلدان و طريقه بمكة فيدرك الناس و هم يخرجون إلى الحج فيخرج معهم إلى الشاهد أ يجزيه ذلك من حجة الإسلام قال نعم السادس المراد بالرجوع إلى كفاية أن يكون له عقار متخذ للنماء أو يكون له رأس مال يحصل من ربحه ما يتعيش به أو يكون له مال يكفيه أو صناعة أو حرفة يحصل بها كفاية السابع اختلف الأصحاب في اشتراط الرّجوع إلى كفاية فذهب ابن الجنيد و ابن أبي عقيل و المرتضى و ابن إدريس إلى أنه لا يشترط و نسب هنا القول إلى الأكثر و ذهب الشيخان إلى الاشتراط و نسب القول به إلى أبي الصلاح و ابن البراج و ابن حمزة و نسبه السيّد المرتضى إلى كثير من أصحابنا و نقل الشيخ الإجماع عليه و ذكر ابن إدريس أن هذا المذهب لم يذهب إليه أحد من أصحابنا سوى الشيخ في النهاية و الحمل و الأقرب الأول لنا عموم قوله تعالى وَ لِلّٰهِ عَلَى اَلنّٰاسِ حِجُّ اَلْبَيْتِ مَنِ اِسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً و صحيحة محمد بن يحيى الخثعمي و حسنة الحلبي المذكورتان عند شرح وجوب الاستطاعة و غيرهما من الأخبار المذكورة هناك احتج الشيخ بأصالة البراءة و الإجماع و بما رواه الكليني و الشيخ عنه عن أبي الربيع الشامي في القوي و رواه الصدوق عن أبي الرّبيع في القوي أيضا قال سئل أبو عبد اللّٰه ع عن قول اللّٰه عز و جل و لِلّٰهِ عَلَى اَلنّٰاسِ حِجُّ اَلْبَيْتِ مَنِ اِسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً فقال ما يقول الناس قال فقلت له الزاد و الراحلة قال فقال أبو عبد اللّٰه ع قد سئل أبو جعفر ع عن هذا فقال هلك الناس إذا لئن كان من كان له زاد و راحلة قدر ما يقوت عياله و يستغنون به عن الناس ينطلق فيسألهم إياه لقد هلكوا إذا فقيل له فما السّبيل قال فقال السّعة في المال إذا كان يحج ببعض و يبقى بعض لقوت عياله أ ليس قد فرض اللّٰه الزكاة فلم يجعلها إلا على من ملك مائتي درهم و الجواب عن الأول أنّ الأصل انتفى بالدليل الذي ذكرنا و عن الثاني بمنع الإجماع في موضع النزاع و عن الثالث بعد الإغماض عن السند أن الرواية غير دالة على مطلوب الشيخ فإن المستفاد منها أنه يعتبر زيادة على الزاد و الراحلة نفقة العيال ذاهبا و عائدا و نحن لا ننازع في ذلك قال المصنف في المختلف بعد أن أجاب عن الرواية بنحو ما ذكرنا نعم قد روى شيخنا المفيد رحمه اللّٰه في المقنعة هذا الحديث بزيادة مرجحة موضحة لما ذهبنا إليه و هو قد قيل لأبي جعفر ع ذلك فقال هلك الناس إذا كان من له زاد و راحلة لا يملك غيرهما و مقدار ذلك مما يقوت به عياله و يستغني به عن الناس فقد وجب عليه أن يحج ثم يرجع فيسأل الناس بكفه لقد هلك إذن فقيل له فما السّبيل عندك قال السّعة في المال و هو أن يكون معه ما يحج ببعضه و يبقى البعض يقوت به نفسه و عياله يعني وقت رجوعه و إلا فكيف يقوت نفسه بذلك البعض مع أنه قد خرج إلى الحج انتهى كلامه و لا يخفى أن هذه الرواية مع هذه الزيادة أيضا غير واضحة الدلالة على مدّعاهم فإن أقصى ما يستفاد من قوله ع ثم يرجع فيسأل الناس بكفه اعتبار بقاء شيء بعد الحج في أثناء الرّجوع أو بعد الرجوع إلى بلده و هو غير دال على كون القدر المعتبر ما به يحصل الكفاية على الوجه الذي ذكروه فيحتمل أن يكون المراد منه قوت السنة له و لعياله إذ ذلك كاف في عدم السؤال بعد الرجوع و به يحصل الغناء الشرعي و كذا الكلام في قوله يبقى البعض يقوت به نفسه و عياله على أنه يحتمل أن يكون قوله يقوت به نفسه بيانا لما يحج به و قوله و عياله بيانا لقوله و يبقى البعض