558عليها الحج إذا طمثت و ما رواه الكليني و الشيخ عنه عن مسمع بن عبد الملك في الضعيف عن أبي عبد اللّٰه ع قال و لو أنّ عبدا حج عشر حجج ثم أعتق كان عليه حجة الإسلام أيضا إذا استطاع إلى ذلك سبيلا و لو أن غلاما حج عشر سنين ثم احتلم كانت عليه فريضة الإسلام و لو أن مملوكا حج عشر حجج ثم أعتق كان عليه فريضة الإسلام إذا استطاع إلى ذلك سبيلا و عن شهاب قال سألته عن ابن عشر سنين يحج قال عليه حجة الإسلام إذا احتلم و كذا الجارية عليها الحج إذا طمثت و روى الصّدوق عن أبان عن الحكم قال سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول الصبي إذا حج به فقد قضى حجة الإسلام حتى يكبر و العبد إذا حج فقد قضى حجة الإسلام حتى يعتق
و لو حجا
أي الصّبي و المجنون
ندبا ثم كملا قبل المشعر أجزأ
تردد في هذا الحكم في الصبي المصنف في المنتهى و تردد فيها المحقق في الشرائع و نظر في التحرير و نقل الإجماع على الصحة في التذكرة و نسب القول به إلى الشيخ و أكثر الأصحاب و الذي وصل إلي من الحجة عليه وجهان أحدهما الروايات المتضمنة للإجزاء في العبد إذا أدرك المشعر معتقا و أورد عليه أنه قياس مع الفارق و ثانيهما أنه زمان يصح فيه إنشاء الحج فكان مجزيا بأن يجدد نية الوجوب و أورد عليه أن وجوب جواز إنشاء الحج في ذلك الزمان في بعض الصّور بعض خاص لا يقتضي انسحاب الحكم في غيره مما لا يدل عليه مع أن الأصل يقتضي عدم إجزاء المندوب عن الواجب و على القول بالإجزاء يعتبر تجديد نية الوجوب لباقي الأفعال و في اعتبار كون الصّبي أو المجنون مستطيعا قبل ذلك للحج من حيث الزاد و الراحلة قولان و اختار الشهيدان اعتبار ذلك و نسب إلى الأكثر عدم اعتباره و لعله الأقرب ثم على القول باعتبارها فهل يعتبر حصولها من الميقات أو من البلد أو يكفي حصولها من حين التكليف فيه أوجه و إطلاق كلامهم يقتضي عدم الفرق بين حج التمتع و غيره و هو ظاهر الشهيد في الدروس و نقل عن بعض الأصحاب أنه قوى اختصاص الحكم المذكور بالقارن و المفرد استبعادا لإجزاء العمرة الواقعة بتمامها على وجه الندب عن الواجب و هو حسن
و يحرم المميز
ظاهر المنتهى و التذكرة أنه لا خلاف بين العلماء في صحة إحرام الصّبي المميز و سيجيء في تضاعيف المسائل الآتية ما يدل عليه من الأخبار و الظاهر أنه يشترط في صحة إحرامه إذن الولي لأن الإحرام عقد يؤدي إلى لزوم مال فيجري مجرى سائر العقود التالية التي لا يصح إلا بإذن الوليّ و هل يتوقف الحج المندوب من البالغ على إذن الأب أو الأبوين اختلف الأصحاب في هذه المسألة فعن الشيخ عدم اعتبار استيذانهما و هو ظاهر الشهيد في الدروس و اعتبر المصنف في القواعد إذن الأب خاصة و قوى الشهيد الثاني في شرح الشرائع توقفه على إذن الأبوين و قال في الروضة إن عدم اعتبار إذنهما حسن إذا لم يكن الحج مستلزما للسّفر المشتمل على الحظر و إلا فالاشتراط أحسن و لا أعلم في هذه المسألة نصّا متعلقا بها على الخصوص فالإشكال فيها ثابت
و
يحرم
الولي عن غير المميز و المجنون
و المراد بإحرام الولي عنهما جعلهما محرمين سواء كان محرما أو محلا لا النيابة عنهما و الأصل في هذه المسألة ما رواه الشيخ عن معاوية بن عمار في الصحيح قال سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول قدموا من كان معكم من الصبيان إلى الجحفة أو إلى بطن مر ثم يصنع بهم ما يصنع بالمحرم يطاف بهم و يسعى بهم و يرمى عنهم و من لم يجد منهم هديا فليصم عنه وليه و عن عبد الرحمن بن الحجاج في الصحيح قال سألت أبا عبد اللّٰه ع و كنا تلك السنة مجاورين و أردنا الإحرام يوم التروية فقلت إن معنا مولودا صبيّا فقال مروا أمه فليلق حميدة فلتسألها كيف تصنع صبيانها قال فأتتها و سألتها فقالت لها إذا كان يوم التروية فجردوه و غسّلوه كما يجرد المحرم ثمّ أحرموا عنه ثم قفوا به في الموقف فإذا كان يوم النحر فارموا عنه و احلقوا رأسه ثم زوره بالبيت ثم مروا الخادم أن يطوف به البيت و بين الصفا و المروة و ما رواه الكليني عن معاوية بن عمار في الحسن بإبراهيم و الصّدوق عنه في الصحيح عن أبي عبد اللّٰه ع قال انظروا من كان معكم من الصبيان فقدموه إلى الجحفة أو إلى بطن مر و يصنع بهم ما يصنع المحرم و يطاف بهم و يرمى عنهم و من لا يجد منهم هديا فليصم عنه وليه و كان علي بن الحسين ع يضع السكين في يد الصّبي ثم يقبض على يديه الرّجل فيذبح و ما رواه الصّدوق عن زرارة في الصحيح و الكليني و الشيخ في الضعيف عن أحدهما ع قال إذا حج الرجل بابنه و هو صغير فإنه يأمره أن يلبي و يفرض الحج فإن لم يحسن أن يلبي لبى عنه و يطاف به و يصلى عنه قلت ليس لهم ما يذبحون قال يذبح عن الصغار و يصوم الكبار و يتقى عليهم ما يتقى على المحرم من الثياب و الطيب فإن قتل صيدا فعلى أبيه و روى الصدوق عن محمد بن الفضيل قال سألت أبا جعفر الثاني ع عن الصّبي متى يحرم به قال إذا أشعر و إذا أطاف الولي به فليكن طاهرا و احتمل في الدروس الاجتزاء بطهارة الوليّ و الظاهر أنه لا يعتبر أن يطوف به الولي بنفسه بل يجوز الاستنابة فيه كما يدل عليه صحيحة عبد الرحمن و المستفاد من الأمر بإيقاع الصلاة عنه أنه لا يؤمر بإيقاع صورة الصلاة و احتمل في الدروس أمره بإيقاع صورة الصلاة و المذكورة في الروايات المذكورة حكم الصّبي و الظاهر أن الصّبية في معناه و يدل على أنه يحرم بها بعض الروايات الآتية عند شرح قول المصنف و يجرد الصّبيان من فخ و ألحق بها الأصحاب المجنون و استدل عليه المصنف بأنه ليس أخفض حالا من الصّبي و هو ضعيف و الولي الأب و الجد للأب و في التذكرة أنه قول علمائنا أجمع و قد قطع الأصحاب بولاية الوصيّ أيضا و يمكن الاستدلال عليه بإطلاق الأخبار و قد صرح الشيخ على ما حكي عنه بولاية الحاكم أيضا في هذا الباب و اختلف الأصحاب في ولاية الأم للإحرام بالطفل فقيل بأن لها الولاية و نسب إلى الشيخ و أكثر الأصحاب و قال ابن إدريس لا ولاية لها في ذلك و قواه الشيخ فخر الدين و يدل على الأول ما رواه الشيخ عن عبد اللّٰه بن سنان في الحسن بالوشّاء عن أبي عبد اللّٰه ع قال سمعته يقول مر رسول اللّٰه ص برويثة و هو حاج فقامت إليه امرأة و معها صبيّ لها فقالت يا رسول اللّٰه ص أ يحج عن مثل هذا قال نعم و لك أجره و تعضده صحيحة عبد الرحمن احتج ابن إدريس بأنها لا ولاية لها في المال و النكاح فينتفي هنا و يدفعه النص المذكور
و لو حج المملوك بإذن مولاه لم يجزئ عن حجة الإسلام إلا أن يدرك المشعر معتقا
أما عدم إجزاء حجة الإسلام ففي المنتهى أنه قول كل من يحفظ عنه العلم و يدل عليه ما رواه الشيخ عن علي بن جعفر في الصحيح عن أخيه موسى بن جعفر ع قال المملوك إذا حج ثم أعتق فإن عليه إعادة الحج و عن عبد اللّٰه بن سنان في الصحيح عن أبي عبد اللّٰه ع قال المملوك إذا حج و هو مملوك ثم مات قبل أن يعتق أجزأه ذلك الحج و إن أعتق أعاد الحج و ما رواه معلقا عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا إبراهيم ع عن أم الولد يكون للرجل و يكون قد أحجها أ يجزي ذلك عنها عن حجة الإسلام قال لا قلت لها أجر في حجتها قال نعم و رواه الصدوق عنه في الموثق عن مسمع بن عبد الملك معلقا عن أبي عبد اللّٰه ع في الصحيح على الظاهر قال لو أن عبدا حج عشر حجج كانت عليه حجة الإسلام إذا استطاع إليه سبيلا و رواه الصدوق عنه في القوي و أما ما رواه الشيخ عن حكم بن حكيم الصيرفي قال سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول أيما عبد حج به مواليه فقد قضى حجة الإسلام فأول الشيخ هذا الحديث بأحد وجهين إما بالحمل على عتق العبد قبل الموقفين أو واحد منهما و إما على إرادة تحصيل ثواب حجة الإسلام و الأول بعيد جدّا و الثاني حسن جمعا بينه و بين ما هو أقوى منه و يمكن الحمل على من استمر به العبودية إلى وفاته كما ذكره بعضهم و أما أنه إذا أدرك المشعر معتقا فقد أجزأه فلا أعلم فيه خلافا بين الأصحاب و في المنتهى أنه قول علمائنا أجمع و يدل عليه ما رواه ابن بابويه عن معاوية بن عمار في الصحيح قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع مملوك أعتق يوم عرفة قال إذا أدرك أحد الموقفين فقد أدرك الحج و أورده الشيخ عن معاوية بن عمار معلقا و طريقه إليه في الفهرست صحيح و عن شهاب في الصحيح عن أبي عبد اللّٰه ع عن رجل أعتق يوم عرفة عبدا له قال يجزي عن العبد حجة الإسلام و يكتب للسيّد أجران ثواب العتق و ثواب الحج و روى هذه الكليني عن شهاب في الضعيف عن أبي عبد اللّٰه ع في رجل أعتق عشية عرفة عبدا له أ يجزي للعبد حجة الإسلام قال نعم قلت فأم ولد أحجها مولاها أ يجزي عنها قال لا قلت أ له أجر في حجها قال نعم قال و سألته عن ابن عشر سنين يحج قال عليه حجة الإسلام إذا احتلم و كذلك الجارية عليها الحج إذا طمثت و الظاهر أنه لا يعتبر الاستطاعة هنا نظرا إلى إطلاق النص و اعتبر الشهيد في الدروس تقدم الاستطاعة مع حكمه بأن العبد لا يملك و فيه ما فيه و اختلف الأصحاب فيما لو جنى العبد في إحرامه بما يلزمه الدم فقال الشيخ يلزم العبد لأنه فعل ذلك بدون إذن مولاه و يسقط الدم إلى الصّوم لأنه عاجز ففرضه الصيام و لسيّده منعه منه لأنه فعل موجبه بدون إذن مولاه و قال المفيد على السيّد الفداء في الصّيد و في المعتبر أن جناياته كلها على السيّد و هو ظاهر الشيخ في التهذيب و استوجه المصنف في المنتهى سقوط الدم و لزوم الصوم إلا أن يأذن له السيد في الجناية فيلزمه الفداء و الذي وصل إلي في هذه المسألة أخبار ثلاثة أحدها ما رواه الصّدوق عن حريز في الصحيح عن أبي عبد اللّٰه ع قال كلما أصاب العبد المحرم في إحرامه فهو على السيد إذا أذن له في الإحرام و رواه الشيخ عن حريز في الصحيح عن أبي عبد اللّٰه ع قال كلما أصاب العبد و هو محرّم في إحرامه الحديث و رواه الكليني عن حريز في الحسن بإبراهيم و في الإستبصار قال المملوك كلما أصاب