320و يشترط في النائب العقل، فلا تصحّ نيابة المجنون و لا الصبيّ غير المميّز، و في صحّة نيابة المميّز وجه للمحقّق 1رجع عنه في المعتبر 2. و العدالة شرط في الاستنابة عن الميّت و ليست شرطا في صحّة النيابة، فلو حجّ الفاسق عن غيره أجزأ، و في قبول إخباره بذلك تردّد، أقربه القبول، لظاهر حال المسلم، و من عموم قوله تعالى «فَتَبَيَّنُوا» 3. و لا يشترط الذكورة، فتجوز نيابة المرأة عن الرجل و المرأة و إن كانت صرورة على الأقوى، و منع في التهذيب 4من نيابتها صرورة عن الرجل لرواية الشحّام 5، و في النهاية 6أطلق المنع من نيابة المرأة الصرورة، و في المبسوط 7صرّح بالمنع عن الرجل و المرأة. و لا يشترط الحرّية على الأشبه إذا أذن السيّد.
و يشترط الخلوّ من حجّ واجب على النائب، إلاّ أن يعجز عن الوصلة إليه فيجوز عند ضيق الوقت، و لا يقدح في صحّتها تجدّد القدرة، و كذا لا تنفسخ الإجارة بتجدّد الاستطاعة لحجّ الإسلام، و لا يستقرّ حجّ الإسلام إلاّ ببقاء الاستطاعة إلى القابل. و يشترط قدرة الأجير على العمل و فقهه في الحجّ، و في الاكتفاء بالعلم الإجماليّ احتمال، نعم لو حجّ مع مرشد عدل أجزأ. و لا يشترط أن يشترط 8على الأجير السنن الكبار خلافا لابن الجنيد 9.