292
2 اليد
قوله: من كان معه صيد فأحرم زال ملكه عنه، و وجب إرساله. فلو مات قبل إرساله لزمه ضمانه.
مع تقصيره في الإرسال بأن تمكّن منه و ترك، و إلا لم يضمن. و لو لم يرسله حتّى أحلّ أثم، و لا يجب إرساله بعد ذلك على الأقوى.
قوله: و لو أمسك المحرم صيدا فذبحه محرم. و لو كانا محلّين في الحرم لم يتضاعف. و لو كان أحد هما مُحرماً تضاعف الفداء في حقّه.
معنى تضاعف الفداء في الحرم وجوب المثل المنصوص و القيمة، و إطلاق التضاعف عليه مجاز؛ إذ لم يتكرّر أحد هما. و مثله قوله: «فلو كانا محلّين في الحرم لم يتضاعف» .
قوله: و لو نقل بيض صيد عن موضعه ففسد، ضمنه.
الأقوى ضمانه ما لم يتحقّق خروج الفرخ منه سليماً.
3 السبب
قوله: من أغلق على حمام من حمام الحرم و [له]فراخ و بيض ضمن بالإغلاق.
هذا الحكم ذكره جماعة من الأصحاب كذلك مطلقاً 11، و مستنده رواية يونس بن يعقوب عن الصادق عليه السلام 22. و فيها مع تسليم السند منافاة لما تقدّم من وجوب الجمع بين الفداء و القيمة على المحرم في الحرم، حيث إنّ الظاهر كون ذلك في الحرم، لأنّ حمام الحرم فيه غالباً، إلا أن يحلّ ذلك على المحلّ في الحرم و المحرم في الحلّ، و يحكم على المحرم في الحرم بالأمرين.
ص 265 قوله: قيل: إذا نفّر حمام الحرم، فإن عاد فعليه شاة، و إن لم يعد فعن كلّ حمامة شاة.