275
المراد باتّقاء الصيد عدم قتله، و باتّقاء النساء عدم جماعهنّ في حال الإحرام. و في إلحاق باقي المحرّمات المتعلّقة بهما وجهان. و يعتبر الاتّقاء في عمرة التمتّع أيضاً؛ لارتباطها بحجّها.
قوله: و مَن حصل له رمي أربع حصيات، ثمّ رمى على الجمرة الأُخرى، حصل الترتيب.
مع الجهل أو النسيان، أمّا مع العمد فيجب إعادة ما بعد التي لم تكمل؛ لتحريم الانتقال عن الجمرة قبل إكمال رميها، فيفسد ما بعدها. و الضابط على الأوّلين أنّه متى رمى واحدة أربعاً و انتقل منها إلى الأُخرى كفاه إكمال الناقصة، و إن كان أقلّ استأنف التالية، و كذا لو رمى الأخيرة أربعاً ثمّ قطعه.
قوله: و لو نسي رمي يومٍ قضاه من الغد.
و يجب كون القضاء في وقت أداء الرمي، و ينوي فيه القضاء.
قوله: و يستحبّ أن يكون ما يرميه لأمسِهِ غدوةً.
المراد بالغدوة هنا بعد طلوع الشمس، و بعنديّة 11الزوال بعده.
ص 251 قوله: فإن خرج من مكّة لم يكن عليه شيء إذا انقضى زمان الرمي.
المراد بزمان الرمي أيّام التشريق، و الأقوى وجوب القضاء في القابل في أيّامه، لكن إن اتّفق حضوره وجبت عليه المباشرة، و إلا جازت الاستنابة و إن أمكن العود.
قوله: و يستحبّ أن يقيم الإنسان بمنى أيّام التشريق.
إطلاق استحباب الإقامة في أيّام التشريق مع وجوب الإقامة فيها ليلاً و زمن الرمي إمّا محمول على ما زاد على ذلك بتقدير حذف المضاف أي بقيّة أيّام التشريق، أو إطلاق اسم الجزء على الكلّ مجازاً، أو يكون الاستحباب متعلّقاً بالمجموع من حيث هو مجموع، و ذلك لا ينافي وجوب بعض أجزائه، و يمكن إخراج الليالي بحمل الأيّام على النهار.
قوله: و أن يرمي الجمرة الأُولى عن يمينه.