276
أي يمين الرامي، و ليكن على يسارها في بطن المسيل. و المراد بيسارها جانبها اليسار بالإضافة إلى المتوجّه إلى القبلة، فيجعلها حينئذٍ عن يمينه، فيكون ببطن المسيل؛ لأنّه عن يسارها، و يرميها منه.
قوله: و التكبير بمنى مستحبّ، و قيل واجب.
الأقوى الاستحباب.
مسائل متفرّقة
قوله: مَن أحدث ما يوجب حدّا أو تعزيراً أو قصاصاً و لجأ إلى الحرم، ضُيّق عليه في المطعم و المشرب حتّى يخرج.
فسّر التضييق فيهما بأن يطعم و يسقى ما لا يتحمّله مثله عادة، بأن لا يباع الزائد إن أراد الشراء، و لا يمكّن من ماله إن كان له مال كذلك، و لا يتبرّع عليه به.
ص 252 قوله: يكره أن يمنع أحد من سكنى دور مكّة، و قيل: يحرم، و الأوّل أصحّ.
الكراهة أقوى.
قوله: يحرم أن يرفع أحدٌ بناءً فوق الكعبة، و قيل: يكره، و هو الأشبه.
قويّ.
قوله: لا تحلّ لقطة الحرم قليلة كانت أو كثيرة.
الكراهة مطلقاً أقوى، و لا بأس بتملّك ما نقص عن الدرهم، و بضمان ما زاد لو تصدّق به فكره المالك كغيرها.
قوله: إذا ترك الناس زيارة النبيّ أُجبروا عليها؛ لما يتضمّن من الجفاء المحرّم.
أشار بالتعليل إلى ما روي عنهُ أنّه قال: «مَن حجّ و لم يزرني فقد جفاني» 11و جفاؤه محرّم، فيكون ترك زيارته و إن كانت في الأصل مستحبّة مؤذناً بالتحريم بسبب استلزامه الجفاء، كذا قيل 22.
و فيه نظر؛ لأنّ ترك زيارته إذا كان يتضمّن الجفاء يقتضي التحريم فتجب الزيارة،