274نصفه؛ لعدم اشتراط الموالاة فيه.
قوله: و لو كان متمتّعاً بالعمرة و ظنّ أنّه أتمّ فأحلّ و واقع النساء.
هذا الحكم مستنده روايات عن الصادق عليه السلام 11، و هو مخالف للأُصول الشرعيّة من حيث وجوب كفّارة غير الصيد على الناسي، و وجوب البقرة في تقليم الأظفار، و بالجماع؛ و لذلك حملها بعضهم على الاستحباب. و في الحكم إشكال، و إن كان ما اختاره المصنّف أولى.
قوله: و لو ذكر في أثناء السعي نقصاناً من طوافه، قطع السعي و أتمّ الطواف ثمّ أتمّ السعي.
إنّما يتمّ الطواف مع تجاوز نصفه بأن يكون قد طاف أربعة أشواط، فحينئذٍ يتمّه ثمّ يبني على ما مضى من السعي و إن كان شوطاً. و لو لم يبلغ الطواف الأربعة أعاده، ثمّ استأنف السعي و إن أكمله.
الأحكام المتعلّقة بمنى بعد العَود
ص 250 قوله: فيجب عليه أن يبيت [بها]ليلتي الحادي عشر و الثاني عشر. فلو بات بغيرها كان عليه عن كلّ ليلة شاة.
هذا مع الاختيار، أمّا لو اضطرّ إلى الخروج منها لمانع خاصّ أو عامّ أو حاجة سقط وجوب المبيت.
قوله: إلا أن يبيت بمكّة مشتغلاً بالعبادة.
الواجبة و المندوبة، و يجب استيعاب الليلة بها، إلا ما يضطرّ إليه من أكلٍ و شربٍ و قضاء حاجةٍ و نومٍ يغلب عليه، و منه الاشتغال بالطواف و السعي.
قوله: و قيل: يشترط أن لا يدخل مكّة إلا بعد طلوع الفجر.
ضعيف.
قوله: أو لم يتّق الصيد و النساء.