270
قوله: و مَن زاد على السبعة سهواً أكملها أُسبوعين.
إن لم يذكر حتّى بلغ الحجر، و إلا قطع وجوباً، فلو زاد حينئذٍ بطل.
أحكام الطواف
ص 245 قوله: الطواف ركن، مَن تركه عامداً بطل حجّه.
المراد به غير طواف النساء فإنّه ليس بركن إجماعا، و ترك الطواف بخروج ذي الحجّة قبل فعله.
قوله: و لو تركه ناسياً قضاه.
المراد بالقضاء هنا الإتيان بالفعل من باب فَإِذٰا قَضَيْتُمْ مَنٰاسِكَكُمْ 11، لا القضاء المتعارف؛ إذ لا توقيت هنا للطواف حقيقيّا.
قوله: و لو تعذّر العود استناب فيه، و لو بعد المناسك.
المراد بالتعذّر هنا المشقّة الكثيرة التي لا حتمل عادة، و يحتمل العجز الكلّي.
قوله: و إن كان في أثنائه و كان شكّاً في الزيادة قطعَ و لا شيء عليه.
إنّما يقطع مع الشكّ في الزيادة إذا كان على منتهى الشوط، أمّا لو كان في أثنائه بطل طوافه؛ لتردّده بين محذورين في القطع المحتمل للنقيصة، و الإكمال المحتمل للزيادة.
قوله: مَن نسي طواف الزيارة حتّى رجع إلى أهله و واقع، قيل: عليه بدنة و الرجوع إلى مكّة للطواف، و قيل: لا كفّارة عليه، و هو الأصحّ، إلى قوله و يُحمَل القول الأوّل على من واقع بعد الذكر.
فيه تسامح؛ لأنّ الذي ينبغي حمله على ذلك الرواية الواردة بالحكم مطلقاً 22، لا القول، فإنّ قائله إنّما يريد الإطلاق نظراً إلى ما فهمه من إطلاق الرواية، و حمل الرواية على ما ذكر من الموافقة بعد العلم حسن.
قوله: و لو نسي طواف النساء جاز أن يستنيب.