257لم تخرج عن كونها بكراً.
قوله: و من الحرم.
ذكره ثانياً مع استفادته ممّا سبق؛ لينبّه على شرطيّته بخصوصها، إذ الأوّل أعمّ منها.
ص 233 قوله: و يستحبّ أن تكون بُرشاً رخوة، كُحليّةً مُنقّطةً ملتقَطَةَ.
المراد بالبَرَش في الحصى: اختلاف ألوانها، و بالمنقّطة: أن يكون اللون المخالف في نفس الحصاة بأن يشتمل على لونين فصاعداً، و بالكُحليّة: أن لا تكون بيضاً و لا حمراً، و بالملتقطة: أن تكون كلّ واحدة مأخوذة على حِدّتها من الأرض، و احترز بها عن المكسّرة بأن يأخذ حجراً فيكسره حصىً.
قوله: و السعي بوادي محسّر.
أي الهرولة للماشي، و الراكب. بتحريك الدابّة، و روى أنّ قدرها مائة ذراع 11.
نزول مِنى و ما بها من المناسك
قوله: مِنى.
هو بكسر الميم و القصر، سمّي به المكان المخصوص؛ لأنّ جبرئيل عليه السلام قال هناك لإبراهيم عليه السلام: «تمنّ على ربّك ما شئت» 22.
ص 234 قوله: و المستحبّ فيه ستّة: الطهارة.
هذا هو المشهور، و المرويّ صحيحاً اشتراط الطهارة 33، و هو أولى.
رمي جمرة العقبة
قوله: و أن يرميها خذفاً.
هو وضع الحصاة على بطن إبهام اليد اليمنى و دفعها بظفر السبابة، و في الصحاح: الخذف بالحصى: الرمي به بالأصابع 44.