258
الهدي
قوله: و لا يجزي واحد في الواجب إلا عن واحد و قيل: يجزي مع الضرورة عن خمسة و عن سبعة إذا كانوا أهل خِوانٍ واحدٍ.
الخوان بكسر الخاء المعجمة ككتاب و بضمّها كغراب ما يؤكل عليه الطعام، و المراد بكونهم أهل خوانٍ واحدٍ: أن يكونوا رفقة مختلطين في المأكل.
و الأصحّ عدم إجزاء الواحد عن غير الواحد مطلقاً في الواجب، نعم لو كان مندوباً كالأُضحية، و المبعوث من الآفاق، و المتبرّع به في السياق إذا لم يتعيّن بالإشعار أو التقليد أجزأ عن أهل الخوان، و هو المراد بقوله: «و يجوز ذلك في الندب» . و ليس المراد به الهدي في الحجّ المندوب؛ لأنّه يجب بالشروع فيه، فيكون الهدي واجباً فلا يجزي إلا عن واحد.
ص 235 قوله: و لا يجب بيع ثياب التجمّل، بل يقتصر على الصوم.
ليس الصوم حينئذٍ واجباً عينيّاً، بل يتخيّر بينه و بين الهدي بأن يبيع الثياب فيه و إن لم يجب عليه ذلك، و كذا لو استدان له حينئذٍ.
قوله: و لو ضلّ الهدي فذبحه غير صاحبه لم يجزِ عنه.
الأقوى الإجزاء إذا ذبحه عن صاحبه؛ لدلالة الأخبار الصحيحة عليه 11.
صفاته
قوله: الثاني السنّ. و يجزي من الضأن الجذع لسنته.
هو من الضأن ما كمل له سبعة أشهر و دخل في الثامن.
قوله: الثالث أن يكون تامّاً، فلا تجزي العوراء.
سواء كان العور بيّناً كمنخسفة العين، و غير بيّن كالبياض غير المستوعب.
قوله: و لا التي انكسر قرنها الداخل.