256
للمرأة و الخائف، بل يجوز لكلّ مضطرّ إليها كالراعي و المريض الذي يخاف الزحام، و للمرأة و الصبيّ مطلقاً، و لرفيق المرأة الذي تضطرّ إلى صحبته.
قوله: و يستحبّ الوقوف بعد أن يصلّي الفجر.
المراد بهذا الوقوف القيام للدعاء و الذكر، أمّا الوقوف بمعنى الكون فيجب من أوّل الفجر، و لا يجوز تأخير نيّته إلى أن يصلّي.
قوله: و أن يطأ الصرورة المشعر برجله، و قيل يستحبّ الصعود على قزح.
بأن يعلو عليه بنفسه، فإن لم يكن فبغيره.
و قُزَح بضمّ القاف و فتح الزاي المعجمة و الحاء المهملة قال الشيخ: هو المشعر الحرام، و هو جبل هناك يستحبّ الصعود عليه و ذكر الله عنده 11فعلى هذا تكون المزدلفة أعمّ من المشعر 22و في الدروس: الظاهر أنّه المسجد الموجود الان 33.
ص 232 قوله: من فاته الحجّ تحلّل بعمرة مفردة.
المراد أنّه ينقل إحرامه بالنيّة من الحجّ إلى العمرة المفردة ثمّ يأتي ببقيّة أفعالها، و كذا القول في المنتقل من المتمتّع إلى قسميه عند ضيق الوقت كالحائض.
قوله: ثمّ يقضيه إن كان واجباً.
إنّما يجب قضاؤه إذا كان وجوبه مستقرّاً قبل عامة أو مع تفريطه فيه، فلو حجّ عام الوجوب ففاته الحجّ بغير تفريط لم يجب القضاء.
قوله: إذا ورد المشعر استحبّ له التقاط الحصى منه، و هو سبعون حصاة، و لو أخذه من غيره جاز لكن من الحرم عدا المساجد، و قيل: عدا مسجد الحرام و مسجد الخيف.
الأقوى تحريم أخذها من جميع المساجد، حيث يكون فرشاً لها أو جزءاً منها.
قوله: و يجب فيه شروط ثلاثة: أن يكون ممّا يسمّى حجراً، و أبكاراً.
أيْ لم يرم بها قبل ذلك رمياً صحيحاً، فلو رُميَ بها بغير نيّة أو لم تصب الجمرة