242و «قل هو الله أحد» ، و فيه رواية أُخرى.
هي أنّه يقرأ في الأُولى من ستّة الإحرام التوحيد، و في الثانية الجحد 11عكس الأوّل، و كلاهما حسن.
قوله: و يوقع نافلة الإحرام تبعاً له و إن كان وقت فريضة.
أي تابعة للإحرام، فلا يكره و لا يحرم فعلها في وقت الفريضة قبل أن يصلّيها، كما لا يحرم و لا يكره فعل النوافل التابعة للفرائض كذلك.
نيّة الإحرام
ص 220 قوله: و لو أخلّ بالنيّة عمداً أو سهواً لم يصحّ إحرامه.
مقتضاه أنّ الإحرام أمر آخر غير النيّة، كما هو المعلوم في غيره من العبادات، و كأنّه يريد به حينئذٍ ترك الأُمور الاتية، أو إيجاد نقيضها، و نحو ذلك، و هو في معنى نسيان الإحرام فيما سبق، إلا أن يجعل الإحرام مركّباً من النيّة و التلبية و اللبس كما ذهب إليه بعضهم و إن ضعف.
قوله: و لو أحرم بالحجّ و العمرة، و كان في أشهر الحجّ كان مخيّراً بين الحجّ و العمرة. و إن كان في غير أشهر الحجّ تعيّن للعمرة و لو قيل بالبطلان في الأوّل كان أشبه.
الأقوى بطلانهما معاً في أشهر الحجّ و غيرها.
قوله: و لو قال: كإحرام فلان و كان عالماً بماذا أحرم صحّ. و إن كان جاهلاً قيل: يتمتّع احتياطاً.
الأشهر بطلان الإحرام.
التلبيات الأربع
قوله: و القارن بالخيار، إن شاء عقد إحرامه بها، و إن شاء أشعر أو قلّد على الأظهر.
قويّ.