241
الإحرام
ص 219 قوله: توفير شعر رأسه من أوّل ذي القعدة إذا أراد التمتّع.
لا فرق في ذلك بين التمتّع و غيره من الأنواع، و لو أراد العمرة المفردة استحبّ توفيره شهراً.
قوله: و يزيل الشعر عن جسده و إبطيه مطّلياً. لو كان قد اطّلى أجزأه ما لم يمض خمسة عشر يوماً.
الاطّلاء أفضل مطلقاً، لكن لو قصرت المدّة عن خمسة عشر يوماً لم يتأكّد الاستحباب.
قوله: و الغسل للإحرام، و قيل: إن لم يجد ماء تيمّم له.
المشهور استحباب التيمّم حينئذٍ.
قوله: و يجوز له تقديمه على الميقات إذا خاف عوز الماء فيه.
و ينبغي في التقديم الاقتصار على موضع الحاجة، و متى قدّمه لبسَ ثوبي الإحرام بعده إلى الميقات، فلو لبس المخيط اختياراً بطل حكمه.
قوله: و يجزي الغسل في أوّل النهار ليومه، و في أوّل الليل لليلته ما لم ينم.
أو يحدث حدثاً غيره.
قوله: و لو أحرم بغير غسل أو صلاة، ثمّ ذكر تدارك ما تركه، و أعاد الإحرام.
على وجه الاستحباب، و المعتبر هو الأوّل على الأقوى، فتجب الكفّارة في المتخلّل بينهما من المحظورات.
قوله: و أن يحرم عقيب فريضة الظهر، أو فريضة غيرها، و إن لم يتّفق صلّى للإحرام ستّ ركعات، و أقلّه ركعتان.
السنّة في ذلك أن يصلّي ستّة الإحرام أوّلاً، ثمّ يصلّي الظهر أو غيرها من الفرائض، ثمّ يحرم، فإن لم يتّفق ثَمَّ فريضة اقتصر على ستّة الإحرام، و أحرم عقيبها، و العبارة قاصرة عن إفادة ذلك.
قوله: يقرأ في الأُولى: «الحمد» و «قل يا أيّها الكافرون» ، و في الثانية: الحمد»