240
أحكامها
ص 217 قوله: مَن أحرم قبل هذه المواقيت لم ينعقد إحرامه. إلا لناذر بشرط أن يقع إحرام الحجّ في أشهره.
هذا هو الأقوى، و لا فرق بين النذر و أخويه، و لا يجب حينئذٍ تجديد الإحرام عند بلوغ الميقات و ما في حكمه و إن كان أولى.
قوله: و لو أخّره عن الميقات لمانع ثمّ زال المانع عاد إلى الميقات، فإن تعذّر جدّد الإحرام حيث زال.
إنّما يجب العود إليه إذا لم يكن في طريقه ميقات آخر، و إلا أجزأه الإحرام منه. و إنّما يجوز تأخيره عن الميقات مع العذر إذا لم يتمكّن من نيّته فيه أصلاً و إن كان الفرض بعيداً، فلو تمكّن منها وجب أن يأتي بها، و أخّر ما يتعذّر إلى حيث يمكن.
قوله: لو تعذّر أحرم من مكّة. و كذا لو ترك الإحرام ناسياً.
و في حكمه الجاهل بوجوب الإحرام.
قوله: أو لم يرد النسك. و كذا المقيم بمكّة إذا كان فرضه التمتّع.
مع عدم وجوب الإحرام عليه، كالمتكرّر، و من دخل مكّة لقتال، أو لم يكن قاصداً مكّة عند مروره على الميقات ثمّ تجدّد له قصدها، و نحو ذلك.
قوله: لو نسي الإحرام و لم يذكر حتّى أكمل مناسكه قيل: يقضي إن كان واجباً، و قيل: يجزئه، و هو المرويّ.
يتحقّق نسيان الإحرام بنسيان النيّة لا بنسيان التلبية، و لا لُبْس ثوبي الإحرام على الأقوى، و الأقوى إلحاق الجاهل بالناسي.
أفعال الحجّ
ص 218 قوله: و يستحبّ أمام التوجّه: الصدقة، و صلاة ركعتين، و أن يقف على باب داره و يقرأ فاتحة الكتاب.
و ليكن مستقبلاً بوجهه الوجه الذي يتوجّه إليه، و هو الطريق.