239
الضابط أنّ جميع الوادي ميقات، فيجوز الإحرام من جميعه، و كلّما بعدت مسافة الإحرام كان أفضل.
قوله: و لأهل المدينة مسجد الشجرة.
فيحرم من داخله مع الإمكان، و الجنب و الحائض يحرمان مجتازين به، فإن تعذّر أحرما من خارجه.
قوله: و لأهل الشام الجحفة.
هي مدينة خَرِبَتْ، فيجب الإحرام من محلّها إن مرّ بها، و إلا فعند محاذاتها.
قوله: و لأهل اليمن يلملم.
هو جبل على مرحلتين من مكّة، و كذلك قَرْن المنازل، و هو بفتح القاف و سكون الراء جبل صغير، و في الصحاح: أنّه بفتح الراء 11، و أنّ أُويساً منسوب إليه، و هما معاً خطأ، و إنّما أُويس منسوب إلى قرن بالفتح بطن من مراد 22.
قوله: و ميقات مَن منزله أقرب من الميقات منزله.
أي أقرب إلى مكّة من المواقيت، سواء في ذلك الحجّ و العمرة.
قوله: و لو حجّ على طريق لا يفضي إلى أحد المواقيت قيل: يحرم إذا غلب على ظنّه محاذاة أقرب المواقيت إلى مكّة.
موضع الخلاف ما إذا لم يحاذ ميقاتاً، و إلا أحرم عند محاذاته علماً أو ظنّاً.
و معنى غلبة الظنّ بمحاذاة أقرب المواقيت حينئذٍ بلوغ محلّ بينه و بين مكّة بقدر ما بين مكّة و أقرب المواقيت إليها، و هو مرحلتان علماً أو ظنّاً.
قوله: و كلّ من حجّ على ميقات لزمه الإحرام منه. و تجرّد الصبيان من فخّ.
هو بئر على نحو فرسخ من مكّة، و الأولى إحرامهم من الميقات، و تأخير التجريد إلى فخّ، و لو أخّروا الإحرام أيضاً جاز على الأقوى. و الحكم مخصوص بمن مرّ على تلك الطريق، و إلا كانوا كغيرهم.