237
قوله: و التقليد أن يعلّق في رقبة المسوق نعلاً قد صلّى فيه.
أي قد صلّى السائق في ذلك النعل، فلا يكفي صلاة غيره. و يعتبر في الصلاة مسمّاها، فيكفي الواحدة و لو نافلة.
قوله: و لو دخل القارن أو المفرد مكّة، و أراد الطواف جاز.
أي طواف الحجّ بأن يقدّماه على الوقوف، و كذا يجوز لهما تقديم صلاته دون طواف النساء إلا مع الضرورة.
قوله: لكن يجدّدان التلبية عند كلّ طواف؛ لئلا يحلا على قول، و قيل: إنّما يحلّ المفرد دون السائق.
الأقوى توقّف انعقاد الإحرام على تجديد التلبية بعد الطواف، و ينبغي الفوريّة بها عقيبه، و بدونها يحِلّ، و لا يفتقر إلى إعادة نيّة الإحرام قبلها، و لو أخلا بالتلبية صار حجّهما عمرة، و انقلب تمتّعاً، و لا يجزئ عن فرضه. و لا فرق في الطواف بين الواجب و الندب، و لو قدّم المتمتّع طوافه اضطراراً وجب عليه تحديد التلبية كذلك.
ص 215 قوله: و يجوز للمفرد إذا دخل مكّة أن يعدل إلى التمتّع، و لا يجوز ذلك للقارن.
المشهور اختصاص الحكم بمن لم يتعيّن عليه الإفراد و قسيميه كالمندوب و المنذور المطلق، و النصّ مطلق.
قوله: و لو أقام من فرضه التمتّع بمكّة سنة أو سنتين لم ينتقل فرضه، و كان عليه الخروج إلى الميقات إذا أراد حجّ الإسلام، و لو لم يتمكّن من ذلك خرج إلى خارج الحرم فإن تعذّر أحرم من موضعه.
لا يتعيّن عليه الخروج إلى ميقات بلده بل يكفيه الخروج إلى أيّ ميقات شاء، و المراد بعدم التمكّن من الخروج حصول مشقّة لا تتحمّل عادة من فعل أو قول.
قوله: فإن دخل في الثالثة مقيماً ثمّ حجّ انتقل فرضه إلى القران أو الإفراد.
لا فرق في الإقامة الموجبة لانتقال الفرض بين كونها بنيّة الدوام و عدمه، و الأقوى انتقال حكم الاستطاعة أيضاً، هذا إذا تجدّدت الاستطاعة في زمن الإقامة، فلو كانت سابقة في النائي لم ينتقل الفرض و إن طالت المدّة، و المعتبر في انتقال الفرض