218المعرّف، لا مشاعر العمرة و إن كانت أخصّ مطلقاً، لكنّ المغايرة حاصلة بينها و بين مشاعر الحجّ في الجملة، و في عكسه بما لو أخلّ ببعض أفعاله على وجه لا يبطل الحجّ، فإن المجموع يفوت بفوات بعض أجزائه مع بقاء الحجّ شرعاً، و الجواب بأنّ الكلام في الماهيّة المعرّفة لا المجزّأة تكلّف.
قوله: و تجب على الفور، و التأخير مع الشرائط كبيرة موبقة.
أي مهلكة، و هو كناية عن شدّة العذاب على التأخير في الآخرة، أو المؤاخذة عليها في الدنيا، فيصير المؤخّر بمنزلة الهالك.
قوله: يستحبّ لفاقد الشروط، كمن عدم الزاد و الراحلة إذا تسكّع.
التسكّع لغة: التردّد. و المراد به هنا تكلّف الحجّ مع تحمّل المشقّة فيه؛ لعدم اجتماع شرائطه، كأنّه يصير بسبب ذلك متردّداً في أمره، متحيّراً في اكتساب قدر حاجته.
شرائط وجوب حجّة الإسلام
الأول: البلوغ
ص 199 قوله: لو دخل الصبيّ المميّز و المجنون في الحجّ ندباً ثمّ كمل كلّ واحد منهما فأدرك المشعر أجزأ عن حجّة الإسلام على تردّد.
هذا هو الأشهر، و لا بدّ من اعتبار اجتماع باقي الشرائط التي منها ملك الزاد و الراحلة من بلده و المراد أنّ هذا الشرط يكفي وجوده في هذا الحالة، و غيره يبقى على أصل اعتباره.
ص 200 قوله: و يصحّ أن يُحرِم عن غير المميّز وليّه ندباً، و كذا المجنون.
المراد بإحرامه عنهما أن يجعلهما محرمين بعقده لهما الإحرام، لا بمعنى كونه نائباً عنهما، سواء كان محلاّ أم محرماً، فيقول: اللهمّ إنّي أحرمت بابني هذا إلى آخر النيّة، و يكون المولّى عليه حاضراً عنده، و يأمره بالتلبية إن أحسنها، و إلا لبّى عنه، و يلبسه الثوبين، و يجنّبه تروك الإحرام، فإذا أراد الطواف فعل به صورة الوضوء، ثمّ طاف به و لو في حال طوافه إن لم يمكنه المشي، و كذا يأمره بإيقاع صورة الصلاة إن أمكن، و إلا صلّى عنه، و هكذا القول في جميع الأفعال.