78لا الثوبِ، و هي مؤنّثَةٌ لا يحسن عَودُ الضميرِ المذكر لها.
ص 166 قوله و لو قطعه لصلاة فريضة بل يستأنف إن كان دون الأربَعِ فيهما 1كغيرهما.
قوله: و أَتَمّ الطواف
إن كان قد تَجاوَزَ نِصْفَ الطوافِ بأن طاف أربعاً، و إلا استأنف الطوافَ و السعْيَ.
قوله: و أن يقتصد في مشيِه
الاقتصادُ في المشيِ هو التوَسّطُ بين السرعَةِ و البُطْءِ.
قوله: و يذكرُ ذُنُوبَه
مُفَصّلَةً.
قوله: و لو جاوز المستجارَ، رَجَعَ و التَزَمَ
و متى التزم أو استلم حَفِظَ الموضِعَ الذي انتهى إليه طوافه ليعود إليه؛ حَذَراً من التفاوت.
قوله: و يتطوّع بثلاثِمائة و ستّينَ طوافاً
و يجعل الزيادَةَ في الطوافِ الأخيرِ، و هذا مستثنى من كَراهَةِ الزيادةِ في الطوافِ المندوبِ.
قوله: و لو تعذّر العود استناب
المرادُ بالتعَذّرِ هنا المَشَقّةُ الكَثِيرةُ التي لا تُتَحَمّل عادةً.
قوله: مَن شكّ في عدده بعد الانصرافِ
إن كان الشكّ على رأس الشوطِ، و إلا بَطَلَ.
ص 167 قوله و لو نسي طواف النساء استناب إن لم يَتّفِق حُضُوره في السنَةِ المُقْبِلَةِ، و إلا لم تَجُزِ الاستِنابَةُ.
قوله: و لا يجوز تأخيره إلى غدِه
الأقوى عدم جواز تأخيره إلى الغدِ أيضاً. نعم، يجوز تأخِيرُه بساعَةٍ و بساعَتينِ للراحة و نحوِها.
قوله: لا يجوز الطواف و عليه بُرْطُلّةٌ
هي بضمّ الباء و الطاء و إسكان الراء و تشديد اللام مع الفتح: قَلَنْسُوَةٌ طَوِيلَةٌ كانت تُلْبَس قديماً 2.
في السعي
ص 168 قوله و البدأة بالصفا و تَتَحقّق البَدأةُ بأن يُلْصِقَ عَقِبَيه بأوّلِه أو يَصْعَدَ عليه، و يُسْتَحَبّ الترَقّي إلى الدَّرَجَةِ الرابعةِ، و في المروَةِ يُلْصِق بها أصابِعَه ليُكْمِل قَطْعَ المسافَة، فإذا أراد