75التي يمكنه سَتْرُها برحلِه و بنفسِه لتَلَقّي رحمةِ اللّه تعالى، و هذا هو الظاهر من الأخبار، و كلاهما مستحبّ.
قوله: و قيل: يصحّ [حجّه]و لو أدركه قبل الزوال
1
أقسامُ الوقوفَينِ بالنِّسْبَةِ إلى الاختياريّ و الاضطراريّ و التفريق ثَمانِيةٌ، كلّها مجزِئة بوجهٍ إلا اضطراريّ عَرَفَةَ وَحْدَه.
في الوقوف بالمشعر
ص 159 قوله صلاة الغداة قبل الوقوف المرادُ بالوقوفِ هنا حقيقته، و هو القِيامُ للدعاءِ. و أمّا الوقوفُ بمعنى الكونِ بالنِّيّةِ فيجب وُقُوعُه بعد الفجرِ بلا فصل.
قوله: و أن لا يجاوز وادِيَ مُحَسّرٍ
أي لا يقطعه و لا بعضَه إلى طلوعِها؛ لأنّ وادِيَ مُحَسّرٍ ليس من المَشْعَرِ فلا يجوز دخولُه قبلَ طلوعِ الشمسِ، بناءً على وجوبِ استيعابِ الوقتِ الذي بين طلوعِ الفجرِ و الشمسِ بالكون في المشعر، فإنّه أصحّ القولين. و لو جاوزه قَبْلَ الطلوعِ أَثِمَ و لا كَفّارَةَ.
ص 160 قوله يستحبّ التقاط الحصى من جَمْع بفتح الجيم و سكونِ الميم: اسم للمشعر.
قوله: قيل: عدا المسجد الحرام و مسجد الخَيف
2
قويّ مطلقاً.
قوله: أبكاراً
أي لم يُرْمَ بها قبل ذلك رمياً صحيحاً، فلو رُمي بها بغير نيّة أو لم يصب بجمرةٍ و نحو ذلك، جاز الرمي بها ثانياً، و لم تخرج من كونها بكراً.
قوله: أن تكون رِخوةً بُرْشاً
المراد بِبُرشها أن تكون ممتزجةً بين ألوان متعدّدة. و بالمنقّطِ أن تكون الألوان في نفسِ الحصاة الواحدة.
في مناسك منى
قوله: يرمي خَذْفاً
الخذْف هو أن يضع الحصاة على بطن إبهام اليُمنى و يدفعها بظُفْرِالسَّبّابَةِ.