74قوله و الحَلَمُ هو بفتح الحاء المهملة: كِبارُ القُرادِ 1.
قوله: و يجوز أن تَسدُلَ خِمارَها إلى أنفها
بشرط أن لا يُصِيبَ وجهَها.
قوله: و يَحْرُمُ تَظليلُ المُحْرِمِ سائراً
إنّما يَحْرُم إذا كان الظلّ فَوقَ رأسِهِ، فلو مشى في ظِلّ المَحْمِلِ أو إلى جانبه صحّ.
قوله: و في الاكتحال بالسواد
يَحْرُمُ.
قوله: و النظر في المرأة
يَحْرُمُ.
قوله: و دَلْك الجسدِ
الأقوى التحرِيمُ في الجميع عدا الدلك ما لم يُدْمِ، و معه يَحْرُمُ.
قوله: و الحِنّاء للزينة
المَرْجِعُ في السنّةِ و الزينَةِ إلى القصدِ، و مثله التختّم.
قوله: استعمال الرياحين
بل يَحْرُمُ عدا الشيحِ 2و الخُزامى 3و الإذخرِ و القيصومِ.
ص 157 قوله إحرام المرأة كإحرامِ الرجل إلا ما استثني المستثنى جَوازُ المخيطِ، و سَتْرُ الرأسِ، و سَتْر القَدَمِ، و جَوازُ التظليلِ، و وُجُوبُ كَشْفِ الوجهِ.
في الوقوف بعرفات
ص 158 قوله أجزأه الوقوف ليلاً و الواجب في الوقوف الاضطراريّ مسمّاه، و لا يجب استيعابُ الليلِ و إن أمكن، بخلاف الاختياريّ، فإنّ استيعابَ الوَقْتِ فيه واجبٌ مع الإمكان.
قوله: و أن يقف في السفح
سَفح الجبل: أسفله حيث يَسْفَحُ فيه الماء أي يقف، قاله في (الصحاح) 4.
قوله: و يَسُدّ الخلَلَ به
الجارّ في به متعلّق بمحذوفٍ صِفَةٍ للخللِ، أي الخلل الكائن به و برحله، بمعنى قطعِ العَلائِق المانعةِ من الاشتغالِ بالدعاءِ و إقبالِ القلب على اللّه تعالى؛ لأنّه يومُ دُعاءٍ و سُؤالٍ. و يجوز تَعَلّقُه بالفعل و هو يسدّ بمعنى سَتْرِ الأرضِ