73ص 155 قوله على رواية أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام 1العمل على الروايةِ، و حينئذٍ فتبطل المتعة و تصير حِجّته مفردَةً فيأتي بعدها بعمرة مفردة، ثمّ إن كان فرضه التمتّع، لم يجزئه ذلك، بل يجب عليه الحجّ ثانياً.
قوله: جواز التحلّلِ للمحصورِ
الأقوى عدمُ جوازِ تعجيل المحصورِ بالشرطِ، و من الجائز كون الشرطِ تَعَبّداً أو دعاءً مأموراً به يترتّب على فعله الثوابُ.
قوله: مِن غير تربّص
فلو لم يشترط، لا يصحّ التحلّل حتى يُرْسِل هديَه إلى مكّةَ و يواعدهم على ذَبْحِهِ ثمّ بعد ذلك يُحِلّ.
و أمّا المصدود سواء شرط أو لم يشترط تَحَلّل.
التروك من المحرّمات و المكروهات
قوله: و إشارةً و دَلالةً
الإشارةُ باليدِ و الرأسِ نَحْوَ الصيْدِ، و الدلالةُ بالقولِ و الكِتابَةِ و نحوِهما؛ لعموم الإطلاق.
قوله: و الطيب
نعم على الإطلاق.
قوله: و لا بأس بالغِلالة للحائض
بكسرِ الغين: ثوبٌ رَقِيقٌ يُلْبَسُ تَحتَ الثياب.
قوله: و لا بأس بالطيْلَسان
هو ثَوبٌ منسُوجٌ مُحِيط بالبدنِ، و لا يجوز زَرّه؛ للنصّ 2، و منه يستفاد عدم جواز عقدِ ثَوبَي الإحرام، و يَحْرُمُ أيضاً ما يشبه المَخِيطَ من الثيابِ المنسُوجَةِ كالدرْعِ.
ص 156 قوله و قيل: يشقّ عن القدم 3وجُوبُ الشقّ مع الإمكانِ قويّ.
قوله: و قتل هوامّ الجسد
الهَوامّ بالتشديد جمع هامّة: و هي دوابّه 4، كالقَمْلِ و البَراغِيثِ و القُرادِ، و إنّما يجوز نقله إلى مكان أحرزَ من الأوّلِ أو مساوٍ له.
قوله: و لا بأس بإلقاء القُرادِ
عنه و عن بَعيرهِ لا قتلها.