71قوله إذا دخل بمكّةَ 1العدول هذا إذا لم يكن الإفراد متعيّناً عليه بأصل الشرع أو بنذر و شبهِه.
ص 150 قوله و لا يجوز القِران بين الحجّ و العمرة بأن ينويهما معاً دفعةً واحدةً، و حينئذٍ فلا يقع أحدهما. و المراد بإدخال أحدهما على الأخر أن ينوي بالثاني قبل إكمال الأوّلِ فيَبْطُلُ الداخلُ خاصّةً.
في المواقيت
قوله: و اخره ذات عرق
و يجوز الإحرام من بين هذه المواضِعِ الثلاثَةِ؛ لأنّ الميقاتَ مجموعُ وادِي العَقيقِ.
قوله: و كلّ مَنْ كان منزله أقرب من الميقات
إلى مكّةَ.
قوله: و يجرّد الصبيان من فَخّ
فَخّ بئر على نحوِ فرسخٍ من مكّةَ، و المرادُ أنّهم يُحْرِمون من الميقات و لا ينزعون المَخِيطَ إلى فَخّ رخصةً لهم إذا حجّوا على طريق المدينةِ، و لو حَجّوا على غيرها، كانوا كسائر المحرمين.
ص 151 قوله لو نسي الإحرام حتى أكمل مناسكه يتحقّق نسيانُ الإحرامِ بِنِسيانِ النِّيّةِ أو التلبيَةِ أو هُما معاً، و لا يقدح فيه ترك التجرّدِ من المَخِيط و لُبْسِ ثوبَي الإحرام.
في أفعال الحَجّ
ص 152 قوله و هي الإحرام الإحرام توطِين النفسِ على تركِ المنهيّاتِ المعهودةِ إلى أن يأتِيَ بالمحلّلِ.
قوله: توفير شعر رأسه
و كذا يُسْتَحَبّ تَوفِيرُه إذا أراد القِران أو الإفرادَ، و لو أراد العمرةَ المفرَدَةَ، استحبّ توفيره شهراً.
قوله: غسل الليل لليلته ما لم يَنَمْ
أو يُحْدِثْ أو يَفْعَلْ ما ينافي الإحرام.
ص 153 قوله و يُصلّي نافِلَةَ الإحرامِ و لو في وقت الفريضة المرادُ أنّه يُسْتَحَبّ أن يصلّي نافِلَةَ