42كما صرح به غير واحد، بل نفي الخلاف عنه جماعة، بل في المدارك الإجماع عليه، لكن في محكي التذكرة أنه قرب فيها استحباب التأخير، و وجه بأن الواجب انما هو الرمي و البيتوتة، و الإقامة في اليوم مستحبة كما مر، فإذا رمى جاز النفر متى شاء، قال: و يمكن حمل كثير من العبارات عليه، و يؤيده قول أبي جعفر (عليه السلام) في خبر زرارة 1: «لا بأس أن ينفر الرجل في النفر الأول قبل الزوال» و إن حمل على الضرورة أو الحاجة، و فيه أنه كالاجتهاد في مقابلة النص و الفتوى و ما سمعته من الإجماع المعتضد بنفي الخلاف، قال الصادق (عليه السلام) في صحيح معاوية 2: «إذا أردت أن تنفر في يومين فليس لك أن تنفر حتى تزول الشمس، و إن تأخرت إلى آخر أيام التشريق و هو يوم النفر الأخير فلا شيء عليك أي ساعة نفرت، و رميت قبل الزوال أو بعده» و سأل أيضا في صحيح الحلبي 3«عن الرجل ينفر في النفر الأول قبل أن تزول الشمس فقال: لا و لكن يخرج ثقله إن شاء و لا يخرج هو حتى تزول الشمس» الى غير ذلك من النصوص التي منها ما سمعته في صحيح أبي أيوب 4مضافا الى ضعف الخبر المزبور و لا جابر، و إلى احتماله الضرورة أو الحاجة. فلا وجه للجمع بالكراهة أو الندب بعد عدم المقاومة، و استحباب الإقامة على وجه يجوز له النفر قبل الزوال محل منع، فالمتجه حينئذ ما عليه الأصحاب.
و
أما النفر في الثاني فلا خلاف كما اعترف به في محكي المنتهى و غيره في أنه يجوز قبله للأصل و النصوص السابقة و الإجماع المحكي عن التذكرة و الغنية، مع أنه في الأخير لم يجوز الرمي إلا بعد الزوال كالمحكي عن الإصباح، فيعلم من ذلك اتفاق الجميع هنا على القول المزبور، نعم ظاهر