41و كيف كان فقد ظهر لك من جميع ما ذكرنا أن المراد من الآية التخيير في النفر بين اليومين لمن التقى الصيد و النساء و لم يكن قد غربت عليه الشمس و هو فيها كما عرفت، أما غير المتقي فلا ينفر إلا في النفر الثاني، نعم ربما أشكل بأن نفي الإثم عن الثاني يعطي كونه مظنة له، مع أنه أفضل باعتبار اشتماله على الإتيان بمناسك اليوم الثالث، فلا يتوهم تقصيره كي يحتاج الى نفيه عنه كالنفر الأول، و يدفع باستعمال نحو ذلك فيما لا يراد منه هذا المعنى نحو رفع الحرج و الجناح في التقصير و الطواف مع إرادة العزيمة منهما، و بأن المراد الرد على أهل الجاهلية القائل بعضهم بالإثم على المعجل و بعضهم بالإثم على المؤخر، و بأن المراد عدم الإثم عن المؤخر لمن زاد على مقام ثلاثة على معنى أن القيام بمنى ينبغي أن يكون ثلاثة، فمن نقص فلا إثم عليه، و من زاد على الثلاثة لا إثم عليه، و بأن ذلك رعاية للمقابلة نحو قوله تعالى 1«وَ جَزٰاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهٰا» و بأن المراد عن ذلك دفع ما يتوهم من المفهوم الأول المقتضي ثبوت الإثم على غير المعجل، كما يومي اليه صحيح أبي أيوب 2«قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) إنا نريد أن نعجل السير و كانت ليلة النفر حين سألته فأي ساعة ننفر؟ فقال:
أما اليوم الثاني فلا تنفر حتى تزول الشمس و كانت ليلة النفر، و أما اليوم الثالث فإذا ابيضت الشمس فانفر على بركة الله تعالى، فان الله جل ثناؤه يقول فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلاٰ إِثْمَ عَلَيْهِ وَ مَنْ تَأَخَّرَ فَلاٰ إِثْمَ عَلَيْهِ ، و لو سكت لم يبق أحد إلا تعجيل، و لكنه قال وَ مَنْ تَأَخَّرَ فَلاٰ إِثْمَ عَلَيْهِ » و بغير ذلك مما لا فائدة مهمة تترتب عليه، و الله العالم.
[في عدم جواز النفر في الثاني قبل الزوال]
و النفر الثاني هو اليوم الثالث عشر
بلا خلاف نصا و فتوى و لا إشكال فمن نفر في اليوم الأول لم يجز إلا بعد الزوال إلا لضرورة أو حاجة