43المصنف و غيره عدم الفرق في ذلك بين الامام و غيره، لكن عن التهذيب و النهاية و المبسوط و المهذب و السرائر و الغنية و الإصباح أنه يجوز يوم النفر الثاني المقام الى الزوال و بعده إلا للإمام خاصة، فعليه أن يصلي الظهر بمكة، و لعلهم يريدون الندب كما في محكي التحرير و التذكرة، لقول الصادق (عليه السلام) في حسن ابن عمار 1«يصلي الامام الظهر يوم النفر بمكة» و خبر أيوب بن نوح 2«كتبت اليه أن أصحابنا قد اختلفوا علينا فقال بعضهم: إن النفر يوم الأخير بعد الزوال أفضل، و قال بعضهم:
قبل الزوال، فكتب (عليه السلام) أما علمت أن رسول الله (صلى الله عليه و آله) صلى الظهر و العصر بمكة، فلا يكون ذلك إلا و قد نفر قبل الزوال» بل ظاهره استحباب ذلك لغير الإمام أيضا.
[في سقوط الرمي في اليوم الثالث عمن نفر في الأول]
ثم إنه لا يخفى عليك سقوط الرمي في اليوم الثالث عمن نفر في النفر الأول و في محكي المنتهى نفي الخلاف عنه، لكن قال: يستحب أن يدفن الحصى المختصة بذلك اليوم، و أنكره الشافعي، و قال: إنه لا يعرف فيه أثرا، بل ينبغي أن يطرح أو يدفع الى من لم يتعجل، و لم يذكر الأثر الدال على ما ذكره من الدفن، و لم نعثر عليه، نعم في الدعائم 3عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه قال:
«من تعجل النفر في يومين ترك ما يبقى عنده من الجمار بمنى» و لا دلالة فيه على الدفن، و الأمر سهل.
و ينبغي للمقيم بمنى أن يوقع صلاته كلها في مسجد الخيف فرضها