29و الخلاف و الشهيدين في الدروس و المسالك و الروضة، و باللزوم كالحلبي و آمر به كالشيخ في النهاية و الحلي في السرائر و الفاضل في التحرير و القواعد و ابن زهرة في الغنية مدعيا عليه الإجماع، و إن كان فيه أن المحكي عن الخلاف في كشف اللثام أنه قال: «إن فاته دون أربع حصيات حتى مضت أيام التشريق فلا شيء عليه و إن أتى به في القابل كان أحوط، قال: و نحوه التحرير و التذكرة و المنتهى، و لكن على كل حال بما عرفت ينجبر سند الخبر المزبور، و ينقطع به الأصل بعد الإغضاء عن احتمال عدم جريانه، لاشتغال ذمته به و يخص به الصحيحان المحمولان على ما يجامعه بأن يراد نفي الكفارة و نحوه و الإعادة في تلك السنة التي مضى فيها زمان الرمي، بل قد يحتمل أن يكون انما أراد السائل أنه نسي التفريق، و يؤيده لفظ «يعيد» بل قيل إن في الطريق النخعي، فلا يكون صحيحا إلا إذا كان أيوب بن نوح، و لا يقطع به، و أما عبارة المصنف هنا فلا ظهور فيها في الندب، بل قوله فيها «رمى» ظاهر في الوجوب، بل في المسالك دعوى ظهور قوله: «و ان استناب جاز» فيه أيضا، بل فيها بعد أن جعل الأقوى وجوب القضاء في القابل في أيامه «لكن إذا كان اتفق حضوره وجبت عليه المباشرة، و إلا جازت الاستنابة و إن أمكن العود» و الظاهر ان مراد المصنف ذلك و لكن العبارة مجملة.
و كيف كان فلا شيء عليه من كفارة عندنا للأصل، و عن الشافعي وجوب هدي و لا دليل عليه، و لا يختل بذلك إحلاله عندنا و إن تعمد الترك للأصل، و لكن في محكي التهذيب و قد روي أن من ترك الجمار متعمدا لا تحل له النساء و عليه الحج من قابل مريدا بذلك خبر عبد الله بن جبلة 1عن أبي عبد الله (عليه السلام) «من ترك و رمى الجمار متعمدا لم تحل له النساء، و عليه الحج من قابل» و نحوه