25أصبح مرتين، إحداهما بكرة و هي للأمس، و الأخرى عند زوال الشمس» و رواه الصدوق في الفقيه في الصحيح عن معاوية بن عمار مثله، و الشيخ في الصحيح عنه أيضا إلا أنه قال «يرمي إذا أصبح مرتين، مرة لما فاته، و الأخرى ليومه الذي يصبح فيه، و ليفرق بينهما، يكون إحداهما بكرة، و هي للأمس» الحديث، بل في كشف اللثام الاستدلال عليه بالأخبار و إن كان لم يحضرنا الآن إلا ما سمعت، بل في الرياض «لم نجد الأخبار المفيدة لوجوب التقديم، لأنها ما بين مطلقة للأمر بالقضاء و بين مصرحة بالتقديم، لكنه مقيد بقيد هو للاستحبابالى ان قال-: و ظاهرهم عدم الخلاف في الاستحباب و إن أشعر بوجوده عبارة الدروس حيث جعله أظهر، و هو كذلك جمعا بينه و بين الصحيح المتقدم الآمر بالفصل بينهما بساعة المنافي لما في هذا الصحيح قطعا، و الجمع بالحمل على تفاوت مراتب في الاستحباب، فأدناها ما سبق و أعلاها ما هنا، لكن ظاهر الأصحاب الاعراض عن الحديث السابق، فيلحق بالشواذ، و يتوجه حينئذ وجوب ما في هذا الصحيح إن لم ينعقد الإجماع على جواز الإتيان بهما في وقت واحد، و ان انعقد كما صرح به بعض الأصحاب حيث قال بعد الحكم بجوازه بلا خلاف بشرط الترتيب فالوجه الاستحباب و مما ذكرنا ظهر انه لا مستند لوجوب الترتيب سوى الإجماع» و إن كان فيه نظر من وجوه، منها دعوى عدم دلالة الصحيح المزبور على وجوب التقديم، فإنه يمكن دعوى ظهوره فيه و لو بملاحظة الشهرة أو الإجماع، و لا ينافيه استحباب القيد، و على كل حال فما عن قول لبعض العامة من عدم وجوب تقديم الفائت واضح الفساد، هذا.