24الأدلة سابقا خلافه، و كونه المعهود في العمل للعادة لا يقتضي الاعتبار خصوصا بعد ما سمعته من النصوص، و الله العالم.
[في وجوب القضاء غدا لو نسي رمي يوم أو تركه عمدا]
و لو نسي رمي يوم
أو تركه عمدا قضاه من الغد مرتبا يبدأ بالفائت و يعقب بالحاضر بلا خلاف أجده بيننا في أصل وجوب القضاء، بل الإجماع بقسميه عليه، مضافا الى صحيح معاوية 1عن أبي عبد الله (عليه السلام) «قلت له: الرجل ينكس في رمى الجمار فيبدأ بجمرة العقبة ثم الوسطى ثم العظمى قال: يعود و يرمى الوسطى ثم جمرة العقبة و إن كان من الغد» نعم عن الشافعي قول بالسقوط، و آخر بأنه في الغد أداء، و كذا من فاته رمى يومين قضاهما في الثالث مقدما للأول على الثاني و يختم بالأداء، و فيما تسمعه من حسن عمار 2الفصل بين كل رميين ساعة، و إن فاته يوم النحر قضاه بعده، و لا شيء عليه غير القضاء عندنا في جميع الصور للأصل.
و أما الترتيب فلا خلاف أجده فيه أيضا بل في المدارك هو مقطوع به في كلام الأصحاب بل عن الخلاف الإجماع عليه، مضافا الى ما قيل من تقدم سببه و الاحتياط، و إن كان فيه ما فيه، و صحيح ابن سنان 3عن أبي عبد الله (عليه السلام) «في رجل أفاض من جمع حتى انتهى الى منى فعرض له عارض فلم يرم الجمرة حتى غابت الشمس قال: يرمي إذا