23منهم بالناسي.
و على كل حال فعن الفاضل الاستدلال له بأن الأكثر انما يقوم مقام الكل مع النسيان، ورد بأنه إعادة للمدعى، و فيه أن المراد الإشارة الى ما سمعته في الطواف بمعنى أن الأصل عدم قيام غير ذلك مقامه بالنسبة إلى الترتيب، و لذا استدل له في الروضة بأنه منهي عن رمي اللاحقة قبل إكمال السابقة فيفسد، و إن ضعف أيضا بأن المعلوم انما هو النهي عنه قبل الأربع لا مطلقا، و لو سلم فهو اجتهاد في مقابلة إطلاق النص، و لكنه كما ترى، ضرورة عدم شموله للعامد لندرته فلا ينصرف إليه السؤال المعلق عليه الجواب، مضافا الى حمل فعل المسلم على الصحة، و الى إطلاق ما دل على وجوب الترتيب المقتضي لفساد اللاحق قبل إتمام السابق المعتضد بما سمعته من فتوى الأصحاب.
ثم إن ظاهر ما سمعته من الإعادة في بعض النصوص أو صريحه كصريح معظم الفتاوى وجوب الاستئناف بالإتيان بدون الأربع، فلا يكفي إكمالها مع إعادة ما بعدها في الأولى أو الثانية، لكن في القواعد و التحرير و التذكرة و المنتهى و محكي السرائر يكمل الناقص و يعيد ما بعده، للأصل، و الأصح الأول، لما سمعته من النصوص معتضدا بفتوى المعظم كالشيخ و بني الجنيد و حمزة و البراج و علي بن بابويه و غيرهم و به ينقطع الأصل، و هو خيرته في المختلف، و دعوى إرادة الإكمال من الإعادة لأن كل رمية لاحقة إعادة للرمي كما ترى، نعم لو كان الناقص في الثالثة أكملها و اكتفى به من غير فرق بين الأربع و غيرها لعدم ترتيب عليه بعدها، و لعله لا خلاف فيه إلا ما سمعته من ابن بابويه بناء على اعتبار الموالاة الذي لم نجد له دليلا بالخصوص، بل ظاهر