22جمرات، و إن كان قد رمى من الأولى أربعا فليتم ذلك و لا يعيد على الأخيرتين، و كذلك إن كان قد رمى من الثانية ثلاثا فليعد عليها و على الثالثة، و إن كان قد رماها بأربع و رمى الثالثة بسبع فليتمها و لا يعيد الثالثة» إلا أن الظاهر كون هذه الزيادة من كلام الشيخ لا من الرواية كما يظهر لك بالتأمل فيما في الكافي و ما رواه في التهذيب عنه و لعله لذا لم تذكر في الوافي و الوسائل، و الأمر سهل، ضرورة كفاية النصوص السابقة في المطلوب الذي هو البناء مع الإتيان بالأربع و عدمه بدونه، و ما سمعته من ابن بابويه لم نعرف له دليلا سوى فوات الموالاة التي لم نجد عليها دليلا، بل ظاهر الأدلة خلافه بل مقتضاه حينئذ عدم الاكتفاء بإكمال ما زاد على الأربع لفوات الموالاة فيه، مع أنه لا يقول به، إذ المحكي من عبارته في المختلف «فان جهلت و رميت الأولى بسبع حصيات و الثانية بست و الثالثة بثلاث فارم على الثانية بواحدة و أعد الثالثة و متى لم تجز النصف فأعد الرمي من أوله، و متى جزت النصف فابن على ما رميت، و إذا رميت الجمرة الأولى دون النصف فعليك أن تعيد الرمي إليها و الى ما بعدها من أوله» .
و على كل حال فالنصوص و الفتاوى و معاقد الإجماعات حجة عليه بل ظاهرها عدم الفرق في ذلك بين العامد و الجاهل و الناسي، بل قيل هو ظاهر المتن و النافع و المحكي عن المبسوط و الخلاف و السرائر و الجامع و التحرير و التلخيص و اللمعة، خلافا للفاضل في القواعد و التذكرة و المنتهى و الشهيدين في الدروس و الروضة، و ربما عزي الى الشيخ و الأكثر و ربما جعل أشهر فقيدوه بالناسي، بل في الحدائق نسبة تقييده به و بالجاهل إلى الأصحاب، و إن كنا لم نتحققه في الثاني، نعم ألحقه الشهيدان