21من ظاهر المحكي عن علي بن بابويه، بل عن صريح الخلاف و ظاهر التذكرة و المنتهى الإجماع عليه، لصحيح معاوية 1عن أبي عبد الله (عليه السلام) «في رجل رمى الأولى بأربع و رمى الأخيرتين بسبع سبع قال: يعود فيرمي الأولى بثلاث و قد فرغ، و إن كان رمى الأولى بثلاث و رمى الأخيرتين بسبع سبع فليعد فليرمهن جميعا بسبع سبع، و إن كان رمى الوسطى بثلاث، ثم رمى الأخرى فليرم الوسطى بسبع، فان كان رمى الوسطى بأربع، رجع فرمى بثلاث» و الصحيح الآخر 2عنه (عليه السلام) أيضا «في رجل رمى الجمرة الأولى بثلاث و الثانية بسبع و الثالثة بسبع قال:
يعيد فيرميهن جميعا بسبع سبع، قلت: فان رمى الأولى بأربع و الثانية بثلاث و الثالثة بسبع قال: يرمي الجمرة الأولى بثلاث و الثانية بسبع، و يرمي جمرة العقبة بسبع، قلت: فان رمى الجمرة الأولى بأربع و الثانية بأربع و الثالثة بسبع قال: يعيد فيرمي الأولى بثلاث و الثانية بثلاث، و لا يعيد على الثالثة» و خبر علي بن أسباط 3قال أبو الحسن (عليه السلام) :
«إذا رمى الرجل الجمار أقل من أربع لم يجزه أعاد عليها و على ما بعدها و إن كان قد أتم ما بعدها، و إذا رمى شيئا منها بنى عليها و لم يعد على ما بعدها إن كان قد أتم رميه» بل و إطلاق حسن الحلبي 4عن أبي عبد الله (عليه السلام) على ما في الكافي «في رجل رمى الجمار منكوسة قال:
يعيد على الوسطى و جمرة العقبة» و زاد في المدارك «فان كان قد رمى الجمرة الأولى أقل من أربع حصيات و أتم الأخيرتين فليعد على الثلاث