20
[في عدم جواز الرمي ليلا]
و
كيف كان ف لا يجوز ان يرمي ليلا لما عرفت إلا لعذر كالخائف و المريض و الرعاة و العبيد بلا خلاف أجده فيه، لقول الصادق (عليه السلام) في صحيح ابن سنان 1: «لا بأس أن يرمي الخائف بالليل و يضحى و يفيض بالليل» و في موثق سماعة 2«و رخص للعبد و الخائف و الراعي في الرمي ليلا» و في حسن زرارة و محمد بن مسلم 3«في الخائف لا بأس أن يرمي الجمار بالليل و يفيض بالليل» و سأله (عليه السلام) أبو بصير 4أيضا «عن الذي ينبغي له أن يرمي بليل من هو قال: الحاطب و المملوك الذي لا يملك من أمره شيئا و الخائف و المدين و المريض الذي لا يستطيع أن يرمي يحمل الى الجمار، فان قدر على أن يرمي و إلا فارم عنه و هو حاضر» و في خبر أبي بصير الآخر 5عنه (عليه السلام) أيضا «رخص رسول الله (صلى الله عليه و آله) لرعاة الإبل إذا جاؤا بالليل أن يرموا» .
و لا فرق في الليل بين المتقدم و المتأخر لعموم النصوص و الفتاوى كما اعترف به في كشف اللثام، و لكن في المدارك «و الظاهر أن المراد بالرمي ليلا رمي جمرات كل يوم في ليلته، و لو لم يتمكن من ذلك لم يبعد جواز رمي الجميع في ليلة واحدة، لأنه أولى من الترك أو التأخير، و ربما كان في إطلاق بعض 6الروايات المتقدمة دلالة عليه» قلت: هو العمدة و إلا فسابقه مجرد اعتبار، بل ظاهر النصوص المزبورة ذلك و إن لم يعلم حاله فيما يأتي من الليالي، و الله العالم.
[فيما حصل به الترتيب في رمي الجمار]
و من حصل له رمي أربع حصيات ثم رمى على الجمرة الأخرى حصل الترتيب
و إلا فلا بلا خلاف أجده فيه كما اعترف به في الرياض إلا