19من تأخر عنه إلى خلافه، بل هو قد رجع عنه في مبسوطة و نهايته، و لذا قال في المختلف «انه شاذ لم يعمل به أحد من علمائنا، حتى أن الشيخ المخالف وافق أصحابه، فيكون إجماعا، لأن الخلاف إن وقع منه قبل الوفاق فقد حصل الإجماع، و إن وقع بعده لم يعتد به، إذ لا اعتبار بخلاف من يخالف الإجماع» و إن كان لا يخلو من نظر، و أما الاحتياط فهو معارض بالنصوص المعتبرة المعمول بها بين الطائفة، على أن التحقيق العمل بأصل البراءة مع فرض الشك في أمثال ذلك، و عدا صحيح معاوية 1عن أبي عبد الله (عليه السلام) «ارم في كل يوم عند زوال الشمس» القاصر عن المعارضة من وجوه الذي لا بأس بحمله حينئذ على الندب، و منه حينئذ يعلم الوجه فيما ذكره غير واحد من الأصحاب من كون الأفضل وقوعه عند الزوال، مضافا الى كونه المحكي من فعل النبي (صلى الله عليه و آله) الذي كان يبادر إلى الأفضل، نعم لا دلالة فيه بل و لا في غيره على ما ذكره في محكي الهداية و الفقيه و المقنع من أنه كلما قرب الى الزوال كان أفضل و إن توهمه بعض الناس، بل و ما عن المقنعة و المراسم ما قرب من الزوال أفضل فضلا عما عن الكافي من أنه قبل الزوال، و ما عن بعض نسخ المبسوط من أن الأفضل بعد الزوال، نعم يحكي عن الكتاب 2المنسوب الى الرضا (عليه السلام) أنه قال: «و أفضل ذلك ما قرب من الزوال» و لم تثبت نسبته عندنا، فالأولى الاقتصار في الفضل على ما في الصحيح المزبور، و من الغريب ما في القواعد من امتداد الفضل من حين الزوال الى الغروب، و لم أجده لغيره، و لا ما يدل عليه، و الله العالم.