96يريد استيطانها ابدا بعد إن كان متوطنا لغيرها أو لم يكن مستوطنا لمكان؟ قلت: كأنه بإرادة استيطانها ابدا يجب عليه فرض أهل مكة في العام الأول، و يحتمل ان يكون معنى هذه المسألة من كان مستوطنا بغير مكة ابدا فبدا له استيطانها ابدا لحق بالأغلب و تخير مع التساوي و إن تحقق الغلبة أو التساوي قبل سنتين و الاستطاعة بعدهما، و لكنه خلاف ظاهر صحيح زرارة» إذ هو كما ترى قليل المحصول، و ما أدري ما الذي خالجه مع وضوح الفرق بين موضوعي المسألتين حتى احتمل في المقام الاحتمال الأخير المقطوع بعدمه نصا و فتوى، كما ان من المقطوع به إرادة الأعم مما ذكره من موضوع مسألة المقام، ضرورة اندراج من كان مستوطنا لغير مكة أبدا أو لها كذلك ثم بدا له استيطانها أو استيطان غيرها معها فيه قطعا، كما هو واضح، و الغلبة و التساوي انما هما في حال قصد استيطانهما، و لا عبرة بما مضى سابقا، و اللّٰه العالم.
[في سقوط هدي التمتع عن القارن و المفرد وجوبا]
و يسقط الهدي
أي هدي التمتع عن القارن و المفرد وجوبا بلا خلاف أجده، بل الإجماع بقسميه عليه، مضافا إلى النصوص 1منطوقا و مفهوما نعم لا تسقط عنهما الأضحية استحبابا كغيرهما كما ستعرف تفصيل ذلك كله إن شاء اللّٰه
[في عدم جواز القران بين الحج و العمرة بنية واحدة]
و لا يجوز القران بين الحج و العمرة بنية واحدة
بلا خلاف أجده في غير القران، بل و فيه بناء على ما سمعته سابقا من إمكان تأويل كلام ابن أبي عقيل و غيره بما لا يرجع إلى ذلك، إلا ان المشهور هنا عده و ابن الجنيد مخالفين في مقابلة المشهور القائلين بالمنع، و قد سمعت المراد من النصوص الموهمة للجواز، و من هنا كان الكلام في المقام مبنيا على الكلام السابق