97في تفسير القران، و لذا أحال بعضهم الكلام فيه على الكلام السابق، بل هو ظاهر جميع من تعرض للمسألتين أو صريحه، لكن في الرياضبعد أن حكي عن بعضهم اتحاد المسألتينقال: «و هو كما ترى، فان مورد هذه المسألة حرمة القران أو جوازه كما عليه الإسكافي و العماني، و تلك أن الفارق بين المفرد و القارن ما هو من غير نظر إلى جواز القران بهذا المعنى و عدمه» قلت: هو كذلك إلا أن لازم تفسير القران بما سمعته منهمامع معلومية جوازه نصا و فتوى و أنه هو أحد أقسام الحججواز القران بالمعنى المزبور، ضرورة أنه لا معنى لتفسير القران المعلوم جوازه بالقران بالنية بناء على عدم جوازه، و على كل حال فدليل الجواز حينئذ تلك النصوص 1المستفاد منها تفسير القران بذلك، لاقتضائها جوازه بمعنى الجمع بينهما بنية واحدة مع عدم الإحلال منهما إلا بعد الفراغ من أفعال الحج من دون تجديد إحرام للحج، إلا أنك قد عرفت تفصيل الكلام في ذلك، و مقتضاه عدم الفرق بين الافراد و القران إلا بسوق الهدي و عدمه، و حينئذ فالقران بمعنى الجمع بين الحج و العمرة بنية واحدة خارج عن المراد بحج القران المعلوم شرعيته، فالنظر إلى جوازه و عدمه و إفساده و عدمه إلى ما تقتضيه القواعد الشرعية، و لا ريب في أنهبعد معلومية كونهما نسكين مستقلين لا مدخلية لأحدهما في الآخر حتى في حج التمتع الذي قد ورد فيه دخول العمرة في الحج نحو دخول الأصابع بعضها في بعض عند التشبيك، لكن قد عرفت تفسير المراد منه بما لا يرجع إلى جزئية العمرة من الحج و صيرورتهما فعلا واحدا، كما هو واضحلا يجوز الجمع بينهما نية على وجه التشريع و الابداع كما في غيرهما