8مكة أن يتمتعوا بالعمرة إلى الحج فقال: لا يصلح أن يتمتعوا لقول اللّٰه عز و جل:
ذٰلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حٰاضِرِي اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرٰامِ » هذا؛ و لكن في حسن 1حريز عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) في قول اللّٰه عز و جل «ذٰلِكَ» إلى آخره قال: «من كان منزله على ثمانية عشر ميلا من بين يديها، و ثمانية عشر ميلا من خلفها، و ثمانية عشر ميلا عن يمينها، و ثمانية عشر ميلا عن يسارها، فلا متعة له مثل مر و أشباهه» .
و في المدارك «يمكن الجمع بينه و بين صحيح زرارة السابق بالحمل على التخيير بين التمتع و غيره لمن بعد بثمانية عشر ميلا، و التعيين على من بعد بثمانية و أربعين ميلا، لكنه كما ترى لا شاهد له، و في صحيح حماد بن عثمان 2عنه (عليه السلام) أيضا في حاضري المسجد الحرام قال: «ما دون المواقيت إلى مكة» و في صحيح الحلبي 3عنه (عليه السلام) أيضا قال في حاضري المسجد الحرام: «ما دون المواقيت إلى مكة من حاضري المسجد الحرام، و ليس لهم متعة» و لا يخفى عليك ما في هذه النصوص من التشويش بل و الاشكال حتى ان المحدث البحراني مع أطنابه فيها قد اعترف بذلك، لأن الثمانية و الأربعين عبارة عن مسيرة يومين كما صرحوا به في مسافة القصر، و حينئذ يلزم الإشكال في خبري زرارة و أبي بصير، بل و كلام الأصحاب الذين صرحوا بأن عسفان و ذات عرق من توابع مكة و داخلة في مسافة الثمانية و الأربعين، و قد سمعت التصريح عن القاموس و العلامة في التذكرة بكونهما على مرحلتين عن مكة، كما انك قد سمعت كون المراد بالمرحلة مسيرة يوم