6خلاف بيننا، فعن المبسوط و الاقتصاد و التبيان و مجمع البيان و فقه القرآن و روض الجنان و الجمل و العقود و الغنية و الكافي و الوسيلة و السرائر و الجامع و الإصباح و الإشارة و غيرها هو من كان بين منزله و بين مكة اثنى عشر ميلا فما زاد من كل جانب، و قيل و القائل القمي في تفسيره و الصدوقان و المصنف في النافع و المعتبر و الفاضل في المختلف و التذكرة و التحرير و المنتهى و الشهيدان و الكركي و غيرهم ثمانية و أربعون ميلا بل في المدارك نسبته إلى أكثر الأصحاب، و في غيرها إلى المشهور و إن كنا لم نتحققه، كما أنه لا يخفى عليك ضعف ما عن المصنف من نسبة القول الأول إلى الندرة، و لعل الأول لنص الآية 1على أنه فرض من لم يكن حاضري المسجد الحرام، و مقابل الحاضر هو المسافر، و حد السفر أربعة فراسخ كما حررناه في محله مؤيدا بإطلاق ما دل 2على وجوب التمتع خرج منه الحاضر و ما ألحق به مما هو دون ذلك قطعا، فيبقى الباقي، و لعل الثاني لصحيح زرارة 3عن أبي جعفر (عليه السلام) «قلت له: قول اللّٰه عز و جل في كتابه ذٰلِكَ لِمَنْ -إلى آخرهفقال: يعني أهل مكة ليس عليهم متعة، كل من كان أهله دون ثمانية و أربعين ميلا ذات عرق و عسفان كما يدور حول مكة فهو ممن دخل في هذه الآية، و كل من كان أهله وراء ذلك فعليه المتعة» و عن القاموس «عسفان كعثمان موضع على راحلتين من مكة، و ذات عرق بالبادية ميقات أهل العراق» و عن التذكرة «ذات عرق على مرحلتين من مكة» و عن المصباح المنير «المرحلة المسافة التي يقطعها المسافر في نحو يوم، و الجمع مراحل» و عن كتاب