۵حصول الإثم بالتأخير، و هو مقطوع بفساده، و الأصح ما اختاره المصنف هنا من جواز تأخير ذلك إلى انقضاء أيام التشريق، للأخبار الكثيرة ١الدالة عليه و سيجيء الكلام في ذلك مفصلا، و قد تبع في ذلك جده، قال: «جواز الإقامة بمنى أيام التشريق قبل الطوافين و السعي للمتمتع و غيره، هو أصح القولين، و به أخبار صحيحة، و ما ورد ٢منها مما ظاهره النهي عن التأخير محمول على الكراهة جمعا بينها، و على هذا القول يجوز تأخيرهما طول ذي الحجة، و ربما قيل بجواز تأخير المتمتع عن يوم النحر إلى الغد خاصة، و جمع الشيخ بين الأخبار بحمل أخبار التأخير على غير المتمتع، و أخبار النهي عليه، و ما قدمناه أجود، و اعلم أنه سيأتي في كلام المصنف اختيار المنع عن الغد من غير إشارة إلى خلاف و هنا اختار الجوار كذلك، و كأنه رجوع» إلى آخره، قلت: ستعرف التحقيق في ذلك إن شاء اللّٰه، كما تعرف أن أركان الحج من هذه: الإحرام و الوقوفان و طواف الحج و سعيه بمعنى البطلان بترك أحدهما عمدا بل الوقوفين و لو سهوا، إذ قد عرفت أن المراد هنا الذكر على الاجمال.
و
كيف كان ف هذا القسم فرض البعيد عن مكة ممن لم يكن قد حج مع الاختيار بإجماع علمائنا، و المتواتر ٣من نصوصنا الذي منه يظهر وجه الدلالة في الآية ۴أيضا، بل لعله من ضروريات مذهبنا، نعم في تحديد ذلك